لقاضي الإحالة سلطة تقدير كفاية الأدلة لترجيح الاتهام أو عدمه، وله أن يأخذ بما يطمئن إليه منها ويطرح غيره؛ ويُقبل استدلاله إذا كان سائغاً ومبنياً على أوراق الدعوى وخالياً من فساد الاستدلال. واستعمال أسلحة قاتلة بطبيعتها مع إصابات في أماكن قاتلة يعد قرينة سائغة على ترجيح الاتهام بالشروع بالقتل القصد.
من الادلة السائغة التي من شأنها أن ترجح الأتهام استعمال المدعى عليهما لاسلحة قاتلة بحد طبيعتها والاصابة باماكن قاتلة المناقشة: اسباب الطعن1 – عدم مناقشة دفو عنا وطلباتنا او الرد عليها 2 – الجهة المدعية حاولت طرد الجهة الطعنة من القرية 3 – عدم تلبية طلبنا بدعوة الشهود وهذا يشكل خرق لحق الدفاع4 – اعتمد القرار على مجرد اقوال الجهة المطعون ضدهاالنظر في الطعن حيث ان قاضي الاحالة في اللاذقية وبموجب قراره المطعون فيه رقم 828 تاریخ 29/12/2018 قد انتهى إلى اتهام المدعى عليهما رافي وسمير بجناية الشروع بالقتل قصدا وذلك على خلفية اقدامهما على اطلاق عيارات نارية من مسدس حربي وبارودة بنبكشن باتجاه كل من ابراهيم وشقيقه سومر وولده محمد واصابتهم باماكن مختلفة في اجسامهم اسعفوا اثرها الى المشفى الوطني في جبله وان سبب ذلك خلافات شخصية وحيث ان الاجتهاد مستقر على ان قاضي الاحالة يحلل سلطة تقدير كفاية الأدلة او عدم كفايتها للاتهام ويأخذ من الأدلة مايقنع به للاتهام ويطرح من الأدلة مالم يقنع به وليس لمحكمة النقض رقابة عليه مادام تقديره سليما وغير مشوب بفساد الاستدلال والاستنتاجولما كان قاضي الاحالة مصدر القرار المطعون فيه قد اوضح واقعة الدعوى التي كون قناعته من خلالها بعد أن قدم خلاصة عنها وناقشتها مناقشة سليمة وقانونية ورد على الدفوع ردا سليما ومستساغا وحيث انه اخذ من الأدلة ماراه كافيا لترجيح الاتهام بجناية الشروع بالقتل القصد ان يحقق من توافر الاركان الجرمية وساق عليها ادلة سائغة من شأنها أن ترجح الأنهام وهي استعمال المدعى عليهما لاسلحة قاتلة بحد طبيعتها والاصابة باماكن قاتلةوحيث أن الأسباب المثارة في لائحة الطعن لاتعدو في جوهرها مجادلة قاضي الإحالة في تقديره للادلة ومدى كفايتها للاتهام وهو امر موضوعي متروك له طالما ان تقديره سليم ومستمد من اوراق الدعوى مما يجعل هذه الأسباب لا تنال من القرار المطعون فيه ويتوجب ردها مما يتيح للطاغنين اثارتها مجددا أمام محكمة الموضوعلذلك تقرر بالاتفاق ووفقا للطلب رد الطعن موضوعا.تضمين الطاعن الرسم ومصادرة التامين وقيده ايرادا للخزينة ايداع الملف مرجعه المختص