الاعتراف المنفرد غير المؤيَّد بأدلة أخرى لا يصلح وحده لتثبيت الوصف الجرمي أو بناء قرار الاتهام، ويتعيّن على القاضي التحقق من صحته بتمحيص ظروفه ومؤازرته بقرائن وأدلة ثابتة قبل ترتيب الأثر الجزائي عليه.
الاجتهاد القضائي مستقر على انه لايكفي في تثبيت الوصف الجرمي بالاعتراف المجرد من الدليل في تثبيت الجرمي لاحتمال أن يكون الدافع للاعتراف اسباب اخرى بعيدة عن الواقع وانه يجب على القاضي التوسع في التحقيق من صجة ماجاء بالاعتراف المناقشة: اسباب الطعن – قرار الاتهام لم يستند الى دلیل قانوني وان اقوال الطاعن الأولية انتزعت منه تحت الضرب والتعذيب – الاعتراف الطعين لايركن اليه ولم يتاید بدلیل اخر – المدعي اسقط حقه الشخصيالنظر في الطعن حيث أن قاضي الاحالة في اللاذقية وبموجب قراره المطعون فيه رقم 474 تاریخ 24/7/2017 قد انتهى الى اتهام المدعى عليه الطاعن بهاء بجناية الخطف بقصد طلب فدية والسلب بالعنف وسرقة سيارة وفق احكام المواد 556 و625 و624 عقوبات عام وتعديلاته والى تصدیق فقرة منع محاكمة المدعى عليه بهاء قد انكر الجرم المسند اليه قضائيا وان اعترافاته الأولية انتزعت منه بالضرب والشدة وانه كان بتاريخ الواقعة بعمل في منزل المدعى محمد واصيب بدخول جسم غريب في العين اسعف اثرها الى مشفى الأسد الجامعي وبقي بالمشفى حتى ساعة متاخرة وقد اید هذا الكلام كل من الشاهدين محمد وذو الفقار الذي اسعفه بسيارته للمشفىوحيث انه ولئن كان قاضي الاحالة يستقل وبتقدير مدى كفاية الأدلة للاتهام الا أن ذلك يبقى مشروطا بان يكون استدلاله سليماكما ان الاجتهاد القضائي مستقر على انه لايكفي في تثبيت الوصف الجرمي بالاعتراف المجرد من الدليل في تثبيت الجرمي لاحتمال أن يكون الدافع للاعتراف اسباب اخرى بعيدة عن الواقع وانه يجب على القاضي التوسع في التحقيق من صجة ماجاء بالاعتراف (مجموعة الاستاذ درکزلي 28)وحيث أن قاضي الاحالة المطعون بقراه لم يضع على بساط البحث والمناقشة بما ورد باقوال الشاهدين حواط وذو الفقار بانهما هم من اسعفو الطاعن المدعى عليه الى المشفي بتاریخ واقفة الادعاء وعادو به في ساعة متأخرة حوالي الحادية عشرة والنصف ليلا الى مكاناقامته وكان على قاضي الاحالة وقبل اصدار قراره بالاتهام التاكد من ساعة خول المدعى عليه للمشفي وساعة خروجه مغ بیالن واقع اصابته مما يجعل القرار سابق لأوانه ومشوب بالقصور وفساد الاستدلال ومستوجب النقضلذلك تقرر بالاتفاق وخلافا للطلبقبول الطن موضوعا ونقض القرار المطعون فيه بالنسبة للطاعن بهاء الديناعادة التأمين لمسلفة اعادة الملف لمرجعة لاجراء المقتضی