• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ينتفي جرم اساءة الائتمان على المال العام بحال تقديم الضمانة العقارية الحقيقية لمبلغ القرض بما يمكن للمصرف استیفاء حقه في حال مخالفة شروط

لا تقوم مسؤولية إساءة الائتمان على المال العام متى ثبت أن المديون قدّم ضمانة عقارية حقيقية تكفل للدائن استيفاء حقه عند الإخلال بشروط القرض، لأن وجود ضمانة قابلة للتنفيذ ينفي توافر الركن الجزائي ويُبقي العلاقة مدنية.

نص الاجتهاد

ينتفي جرم اساءة الائتمان على المال العام بحال تقديم الضمانة العقارية الحقيقية لمبلغ القرض بما يمكن للمصرف استیفاء حقه في حال مخالفة شروط عقد القرض بالحجز على العقارين واستيفاء مبلغ القرض اضافة للفوائد والمصروفات واللواحق القانونية المناقشة: اسباب الطعن المحامي العام باللاذقية1 – اركان جرم اساءة الائتمان متوافرة في فعل المطعون ضده 2 – لم يقم قاضي الاحالة بالتوسع بالتحقيق وللتحقق أن الضمانة المقدمة للقرض هي ضمانة وهمية اسباب طعن الجهة المدعية1 – المطعون ضده لم يلتزم بشروط القرض للضمانة العقارية المقدمة في المطعون ضده غير كافية الجبر الضررفي القانونحيث أن قاضي الاحالة مصدر القرار المطعون فيه قد خلص بقراره الى منع محاكمة المدعى عليه زکریا عبدالله من جرم اساءة الائتمان على المال العام وفق المادة 8 من قانون العقوبات الاقتصادية لعدم توافر عناصره واركانه بفعلهوحيث أن قاضي الإحالة قد سرد واقعة الدعوى واحاط بها واورد ملخصا عنها وعن أدلتها وناقشها مناقشة قانونية واحسن تقدير الوقائع ووزن الأدلة وناقش اركان الجرم المسند للمطعون ضده وتحقق من خلال اوراق الدعوى والتحقيقات الجارية فيها من عدم توفر الأركان القانونية للجرم حيث ان العلاقة بين الطرفين علاقة مدنية يحكمها عقد قرض منظم بينهما وتنفي منها الصفة الجزائية ذلك أن العقد تضمن تقديم المطعون ضده كضمانة للعقد العقارين 5671/3 للقرداحة و 811 عین الحيات العقارية بالقرداحة وتبين من البيانات العقارية المبررة أن المطعون ضده يملك تلك العقارات بشكل كامل مما يجعل الضمانة المقدمة لمبلغ القرض ضمانة حقيقية ويمكن للمصرف استیفاء حقه في حال مخالفة شروط عقد القرض بالحجز على العقارين المذكورين واستيفاء مبلغ القرض اضافة للفوائد والمصروفات واللواحق القانونية وحيث أن القرار الطعين وبما انتهى اليه من نتيجة بمنع المحاكمة جاء مبنيا على اسس قانونية ومحمولا على اسبابه ومؤيداته وتنال منه الأسباب المثارة في لوائح الطعن ويتعين تصديقهلذلك تقرر بالاتفاقرد الطعون موضوعا لامجال للبحث بالرسم اعادة الأوراق لمرجعها