إذا أجاز القانون إبرام عقد العمل شفهياً، جاز إثباته بكافة طرق الإثبات المقبولة، ومنها شهادة الشهود، متى انتفى الدليل الكتابي.
ان المشرع قد أجاز في المادة الثانية من قانون العمل ذي الرقم 278 لعام 1946 ان يكون عقد العمل شفهيا كما أجاز ان يكون كتابيا ويترتب على ذلك ان عقود العمل الشفهية التي لاتكون موثقة بصك او بدليل كتابي يسوغ اثباتها بالشهادات .