إقامة المستأجر أبنية أو إنشاءات في المأجور دون موافقة المؤجر تمنح المؤجر خياراً بين طلب الإزالة أو الإبقاء على المنشآت مقابل تعويض المستأجر بما أنفقه أو بما زادت به قيمة العقار.
إن إقدام المستأجر على إقامة أبنية وإنشاءات في الأرض المأجورة دون موافقة المؤجر يجعل هذا الأخير مخيراً بين طلب إزالة هذه المنشآت والاحتفاظ بها لقاء رد ما أنفقه المستأجر أو ما زاد قيمة العقار