أن المادة /88/ أصول محاكمات مدنية كانت قد نصت على أنه في المنازعات المتعلقة بالتوريد والأشغال يكون الاختصاص لمحكمة موطن المدعى عليه أو المحكمة التي في دائرتها تم الاتفاق أو نفذ المناقشة: المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة:ومن حيث أن وقائع القضية تتحصل حسبما استبان من الأور...
أن المادة /88/ أصول محاكمات مدنية كانت قد نصت على أنه في المنازعات المتعلقة بالتوريد والأشغال يكون الاختصاص لمحكمة موطن المدعى عليه أو المحكمة التي في دائرتها تم الاتفاق أو نفذ المناقشة: المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة:ومن حيث أن وقائع القضية تتحصل حسبما استبان من الأوراق في أن ممثل الجهة الإدارة المدعية كان قد تقدم باستدعاء دعواه مرفق به مجموعة من الوثائق سجل لدى ديوان هذه المحكمة بتاريخ 23/11/2016م شارحاً فيه بالقول :بأن جهة الإدارة المدعية كانت قد تعاقدت مع الجهة المدعى عليها بموجب العقد رقم /10/لعام 2011م التزمت بموجبه الجهة المدعى عليها تنفيذ مشروع تمديد خطوط مياه الشرب في منطقة الكسارة وقد تم تسليم موقع العمل للجهة المدعى عليها بتاريخ 28/4/2011م , إلا أنه ونظراً لإخلال الجهة المدعى عليها بالتزاماتها العقدية فقد عمدت جهة الإدارة المدعية إلى سحب الأعمال منه بالقرار رقم /722/ تاريخ 20/7/2011م ,وقد تم طيه بالقرار رقم/1140/تاريخ 28/9/2011م بعد تقديم المتعهد ضمانات بمتابعة أعمال المشروع أصولاًوقد تم تبليغ المتعهد المباشرة مجددا بالمشروع اعتباراً من تاريخ 2/10/2011م إلا أنه وبسبب الظروف الأمنية في حينها لم يباشر المتعهد بالعمل بعد ان قام باستلام المواد (قساطل فونت مرن بأقطار مختلفة مع اكسسواراتها )من مستودع المؤسسة أصولاً ,ونتيجة سوء الأوضاع الأمنية وللحفاظ على مواد المشروع المقدمة من المؤسسةتم انذار المتعهد لإعادة المواد إلى مستودع المؤسسة , إلا أنه لم يتجاوب حيث تم توجيه كتاب إلى فرع الأمن الجنائي بحمص متضمن الطلب من الفرع ضرورة إجراء ما يلزم لإعادة تلك المواد إلى مستودعات المؤسسة, حيث قام فرع الأمن الجنائي بإعادة تسليم كافة القساطل المستلمة من قبل المتعهد إلى مستودعات المؤسسة أصولاً باستثناء الإكسسوارات التي تقدر قيمتها بمبلغ /3,289,731/ل.س الأمر الذي حدا بجهة الإدارة المدعية إلى إقامة دعواها الماثلة طالبة الحكم بقبول الدعوى شكلاً وموضوعاً وإلزام الجهة المدعى عليها بدفع مبلغ /3,289,731/ل.س مع الفائدة القانونية من تاريخ الاستحقاق وحتى الوفاء التام .ومن حيث أن وكيل الجهة المدعى عليها تقدم بمذكرة دفاعية مؤرخة في 13/10/2010م بين فيها بأنه سبق لجهة الإدارة المدعية وأن طالبت بالمطالبات نفسها وذلك أمام القضاء الجزائي بحمص والمنظورة أمام قاضي التحقيق المالي بحمص أساس /58/لعام 2019م ,وأن هذا الأمر لا يجوز باعتبار أن لكل حق دعوى تحميه .ومن حيث أنه من الثابت من وثائق الدعوى أن العقد محل الدعوى يتعلق بحق أشغال وهو تنفيذ مشروع تمديد خطوط مياه الشرب في منطقة الكسارة في حمص .ومن حيث أن المادة /88/ أصول محاكمات مدنية كانت قد نصت على أنه في المنازعات المتعلقة بالتوريد والأشغال يكون الاختصاص لمحكمة موطن المدعى عليه أو المحكمة التي في دائرتها تم الاتفاق أو نفذ .ومن حيث أنه تبعاً لما تقدم فإن الاختصاص المكاني للنظر بالدعوى الماثلة أنما ينعقد لمحكمة القضاء الإداري بحمص الأمر الذي ترى معه المحكمة إعلان عدم اختصاصها مكانياً وإحالة الملف بوضعه الراهن إلى محكمة القضاء الإداري بحمص للنظر بالدعوى.فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي :1ــ عدم اختصاص هذه المحكمة مكانياً (محلياً)للنظر بالدعوى الماثلة وإحالتها بوضعها الراهن على محكمة القضاء الإداري بحمص للنظر بموضوعها .2ــ تأجيل البت بالمصروفات والرسوم .