ينعقد الاختصاص المحلي في الدعاوى المتعلقة بالشركات والمؤسسات والجهات العامة للمحكمة التي يقع في دائرتها مركز إدارتها سواء كانت الدعوى على الشركة أو المؤسسة أو الجهة العامة أو منها المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق ,وسماع الإيضاحات , وبعد المداولة .من حيث أن وقائع هذه القضية تتحصل – حسبما جاء في عريض...
ينعقد الاختصاص المحلي في الدعاوى المتعلقة بالشركات والمؤسسات والجهات العامة للمحكمة التي يقع في دائرتها مركز إدارتها سواء كانت الدعوى على الشركة أو المؤسسة أو الجهة العامة أو منها المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق ,وسماع الإيضاحات , وبعد المداولة .من حيث أن وقائع هذه القضية تتحصل – حسبما جاء في عريضة الدعوى – بأنه سبق لجهة الإدارة المدعية وأن تعاقدت مع الجهة المدعى عليها من أجل إعادة تأهيل وصيانة شبكات توتر منخفض في باب السباع والمريجة والعدوية.وذلك بموجب العقد رقم (4/و.م) تاريخ 29/5/2012م، وعند تصفية العقد المذكور تبين وجود كميات زائدة من المواد المسلمة إلى الجهة المدعى عليها لم يتم إدخالها إلى مستودع الشركة وذلك بموجب كتاب التصفية رقم /269/ تاريخ 27/12/2012م تبلغ قيمتها /6.381.450/ ل.س ولكون الجهة المدعى عليها لم تستجب لمطالبة الشركة المتكررة بضرورة تسليم تلك المواد الزائدة الى مستودعاتها مخلة في ذلك في تنفيذ التزاماتها العقدية فقد كانت الدعوى الماثلة بالتماس الحكم بصيغة مستعجلة بإلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للجهة المدعى عليها تأميناً للمبلغ المذكور ولمصلحة الشركة ، ومن ثم الحكم من حيث النتيجة بإلزامها بأن تدفع المبلغ المطالب بها إلى الشركة مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق وحتى الوفاء التام وتثبيت الحجز الاحتياطي وجعله تنفيذياً.ومن حيث أن الجهة المدعى عليها تخلفت عن حضور جلسات المحاكمة رغم تبلغها أصولاً بواسطة الصحف بعد أن تغدر تبليغها بالطرق القانونية الأخرى.ومن يحث أن المحكمة قررت بموجب قرارها رقم 30/م تاريخ 11/2/2018م وملحقه بإلغاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للجهة المدعى عليها بحدود المبالغ المطالب بها والبالغة/6.381.450/ل.س ومن حيث أن الثابت من الوثائق المبرزة في ملف القضية الماثلة إن العقد محل التعهد موضوع النزاع قد تم بين الشركة العامة لكهرباء حمص وبين المدعى عليه بهدف تنفيذ أحد المشاريع العامة العائدة لها في بعض الأحياء التابعة لمحافظة حمص، ووفقاً لأحكام المادة(84/p) في قانون أصول المحاكمات المدنية رقم /1/ لعام 2016م ينعقد الاختصاص المحلي في الدعاوى المتعلقة بالشركات والمؤسسات والجهات العامة للمحكمة التي يقع في دائرتها مركز إدارتها سواء كانت الدعوى على الشركة أو المؤسسة أو الجهة العامة أو منها ، وبما أن مركز الإدارة المدعية محافظة حمص وقد تم تنفيذ العقد موضوع النزاع في المحافظة المذكور فإن اختصاص النظر في الدعوى يغدو معقوداً لمحكمة القضاء الإداري بحمص أو يتعين معه إعلان عدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بدمشق للنظر فيها وإحالتها إلى المحكمة المذكورة أصولاً.لهذه الأسباب حكمت المحكمة بالأكثرية بما يلي :عدم اختصاص هذه المحكمة بالنظر بالدعوى الماثلة.إحالة الملف إلى محكمة القضاء الإداري بحمص أصولاً.تضمين الإدارة المدعية رسوم الدعوى والمصاريف