• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إلزام الجهة المدعى عليها بدفع المبلغ المطالب به من قبل الإدارة

إلزام الجهة المدعى عليها بدفع المبلغ المطالب به من قبل الإدارة

نص الاجتهاد

إن التبليغ بواسطة الصحف يكون على نفقة الجهة المدعية وهو شرط أساسي لاكتمال الخصومة والسير بها المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .من حيث أن الدعوى والطلبات العارضة استوفت إجراءاتها الشكلية فهي مقبولة شكلاً في شطر منها ومن حيث أن وقائع هذه القضية تتلخص – كما يبين من الأوراق – بأن الشركة المدعية تقدمت بدعواها إلى محكمة القضاء الإداري بتاريخ 23/1/2013 وجاء فيها بأن جهة الإدارة المدعية كانت قد تعاقدت مع شركة داتا كونسلت اللبنانية بموجب العقد رقم 71 /أ تاريخ 28/12/2010لتقديم خدمات الدعم الفني والصيانة لشبكة تراسل المعطيات ومزودي خدمة الانترنيت وتقديم القطع التبديلية بقيمة إجمالية بلغت 335000 يورو وأنه نتيجة لقيام أحد فنيي الشركة اللبنانية المدعى عليها بتنفيذ مجموعة من التعليمات غير المعتادة على مخدم من مخدمات التخزين الالكتروني وتبين أن هذه التقنيات تقدم بمزامنة محتوى صناديق البريد الخاصة ب/ sy – m – a – 1/ مع مخدم موجود خارج سورية عائـد لخدمة استضافة لدى شركة آمازون الأمريكية وهذه التعليمات تم تنفيذها بالحساب العائد للمهندس رغيد الرفاعي (المدعى عليه الثاني) الموظف لدى الشركة المتعاقدة المدعى عليها وإن هذه الاختراق يشكل جريمة سايبرائيه بحق مخدمات البريد الالكتروني في الوحدة الاقتصادية للانترنيت في الشركة السورية للاتصالات . وإن هذا أدى إلى اختراق صناديق البريد الالكتروني للمشتركين لدى الشركة السورية للاتصالات ويؤدي بالنتيجة إلى الإطلاع على محتوى رسائلهم وعناوين البريد الالكتروني إلى خارج سورية ويستطيع السارق بذلك استخدام تلك العناوين من أجل الحصول على عوائد مادية من خلال بيعها إلى شركات الإعلان . وإرسال رسائل دعائية مأجورة الأمر الذي يؤدي إلى اهتزاز ثقة المشتركين بالسورية للاتصالات كونها لم تستطيع الحفاظ على سرية معلومات مشتركيها ولكون الشركة المدعى عليها خالفت بنود العقد من خلال تقديمها تقريراً يتضمن مجموعة إجراءات لكنها لم تشر إلى الاختراق المذكور ولم تذكر الحاجة إلى وجود تجهيزات التأمين لحماية هذه الاختراقات كما نص في دفتر الشروط الفني لذلك تتحمل الشركة المدعى عليها قيمة الضرر المادي والمعنوي جراء هذا الاختراق والذي تقدر قيمته بمبلغ 33500 يورو والذي يمثل قيمة التأمينات النهائية وانتهت في دعواها على طلب إلزام الجهة المدعى عليها بدفع مبلغ 33500 يورو مع الفائدة القانونية من تاريخ الاستحقاق وحتى الوفاء التام ومن حيث أن الإدارة المدعية تقدمت بتاريخ 28/5/2017 بطلب عارض تطلب فيه إلزام الجهة المدعى عليها أيضاً بدفع مبلغ 5298 ل.س. وهو يمثل تكاليف نشر التبليغ بالصحيفة .ومن حيث أن هذه المحكمة قررت إجراء خبرة فنية لدراسة طلبات الإدارة المدعية فتقدم السيد الخبير الذي نهض بمهمة الخبرة الأحادية بتقرير خبرته المؤرخ في 24/10/2017 إلى نتيجة مفادها ((إلزام الجهة المدعى عليها بدفع المبلغ المطالب به من قبل الإدارة))ومن حيث أن هذه المحكمة وبغية الوقوف أكثر على حقيقة المطالبة قررت إعادة الخبرة بمعرفة ثلاثة خبراء فتقدم السادة الخبراء الذين نهضوا بمهمة الخبرة الثلاثية بتقرير خبرتهم المؤرخ في 8/5/2019 والذين خلصوا فيه إلى ما يلي :لم تف شركة داتا كونسلت بالتزاماتها العقدية مع الشركة السورية للاتصالات يحدد مبلغ الضرر المادي الذي لحق بالشركة السورية للاتصالات إلى ما بعد أن تقوم الشركة السورية للاتصالات ببيان عدد المشتركين التي خسرتهم بخدمة البريد الالكتروني وعدد المشتركين التي خسرتهم بالخدمات الأخرى المرتبطة بشكل مباشر بخدمة البريد الالكتروني وعدد المشتركين بأي خدمات أخرى تقدمها الشركة السورية للاتصالات لمشتركيها.الخ)ومن حيث أن الشركة المدعية تقدمت بمذكرة خطية مؤرخة في 24/9/2019 عقبت فيها على تقرير الخبرة الثلاثية وجاء فيها أن خدمة البريد الالكتروني في الشركة السورية للاتصالات هي خدمة مجانية وغير مأجورة وعند نقل خدمة البريد الالكتروني من النظام القديم إلى النظام الجديد عام 2013 لم يتم نقل الحسابات والصناديق البريدية الغير مقالة لفترة طويلة وبالتالي لا يمكن ربط الضرر المادي بعدد المشتركين بخدمة البريد الالكتروني قبل الاختراق وبالوضع الحالي وبذلك يكون الضرر الناجم عن هذه الاختراقات هو ضرر معنوي نتيجة اهتزاز ثقة المشتركين بالسورية للاتصالات ومن حيث أنه من الواضح من مذكرة الإدارة المدعية المؤرخة في 24/9/2019 انه الضرر المطالب به هو ضرر معنوي وإن الاجتهاد قد استقر بأنه لا مجال للمطالبة بالأضرار المعنوية وهذا ينطبق بدوره على الفائدة الناجمة عن الضرر المذكور ومن حيث انه الجهة المطالبة بمبلغ 5298 ل.س والذي يمثل قيمة تكاليف التبليغ بالصحف أيضاً فإن التبليغ بواسطة الصحف يكون على نفقة الجهة المدعية وهو شرط أساسي لاكتمال الخصومة والسير بها وكذلك فإن المطالبة بهذا المبلغ غير قائمة على سند القانوني ومن حيث أنه جهة اختصام المدعى عليه الثاني / رغيد الرفاعي / فإنه من الثابت أن المدعى عليه المذكور لا تربطه بالشركة المدعية أي رابطة عقدية إنما هو عبارة عن موظف لدى الشركة المدعى عليها وبالتالي لا يتم اختصامه أمام هذه المحكمة مما يتعين معه إعلان عدم اختصاص المحكمة في اختصام المدعى عليه رغيد الرفاعي لهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي :أولاً: إعلان عدم اختصاص المحكمة بالنظر بالادعاء بمواجهة المدعى عليه رغيد الرفاعي .ثانياً: قبول الدعوى شكلاً فيما عدا ذلك.ثالثاً: رفضها موضوعها.رابعاً: مصادرة الرسوم المدفوعة من الجهة المدعية وتضمينها المصاريف ونفقات الخبرة.