• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الوفاة هي احد الاسباب الموجبة لاسقاط دعوى الحق العام عن المدعى عليه المتوفي ويحق للجهة المتضررة اقامة دعوى التعويض على ورثة المتوفي

إذا توفي المدعى عليه أثناء نظر الدعوى الجزائية سقطت دعوى الحق العام بحقه، ويبقى للمتضرر حق الرجوع بالتعويض على ورثته أمام المحكمة المدنية المختصة؛ لأن دعوى التعويض ليست من اختصاص المحكمة الجزائية بعد الوفاة.

نص الاجتهاد

الوفاة هي احد الاسباب الموجبة لاسقاط دعوى الحق العام عن المدعى عليه المتوفي ويحق للجهة المتضررة اقامة دعوى التعويض على ورثة المتوفي لدى المحكمة المدنية كونها هي المختصة للنظر بدعوى التعويض سندا لأحكام المادة 435/3 اصول جزائية المناقشة: اسباب الطعنأن القرار برد دعوى الحق الشخصي لعدم الاختصاص مثير للريبة والدهشة مما الحق افدح الاضرار بحقوق موكلي خاصة وانه بجوز اقامة دعوى الحق الشخصي تبعا لدعوى الحق العام النظر في الطعنحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد خلصت بقرارها من حيث النتيجة الى رد دعوی الحق الشخصي تبعا لعدم الاختصاصوحيث انه ثابت من خلال سير بيان الوفاة المبرز ان المدعى عليه قد توفي بتاريخ 26/2/2019 وذلك خلال الدعوى وحيث أن الوفاة هي احد الاسباب الموجبة لاسقاط دعوى الحق العام عن المدعى عليه المتوفي ويحق للجهة المتضررة اقامة دعوى التعويض على ورثة المتوفي لدى المحكمة المدنية كونها هي المختصة للنظر بدعوى التعويض سندا لأحكام المادة 435/3 اصول جزائية وحيث أن المحكمة قد أحاطت بواقعة الدعوى وناقشت قرارها وعللته تعليلا قانونيا سليما وجاء القرار الطعين مستندا لماله اصله في اوراق الدعوى و محمولا على اسبابه فان الأسباب الواردة في لائحة الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه ويتعين رد الطعن موضوعالذلك تقرر بالإجماع رد الطعن موضوعامصادرة التامين اعادة الملف لمصدره