• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إغفال المحكمة البت في أحد الطلبات والدفوع يعيب القرار بالنقض لقصوره وابتواره

إذا أغفلت المحكمة البت في طلبٍ من الطلبات المعروضة عليها، فإن حكمها يكون منقوصاً ويستوجب النقض، ولو كانت قد فصلت في سائر الطلبات.

نص الاجتهاد

إغفال البت بكافة الطلبات ومناقشتها مع الدفوع إنما يعرض القرار للنقض كونه جاء مبتورا أو منقوصا وسابقا لأوانه المناقشة: اسباب الطعن1 – إغفال بعض الطلبات حيث أنه تم التنازل عن التعويض الحكم بالفائدة في القانونلما كانت الجهة المدعية تقوم على المطالبة بقيمة سند الأمانة مع التعويض والفائدة وحيث أن الجهة الطاعنة كانت تنازلت أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عن طلب التعويض فقط إلا أن المحكمة سهت عن البت بطلب الفائدة لا سلبا ولا إيجاباوحيث أن إغفال البت بكافة الطلبات ومناقشتها مع الدفوع إنما يعرض القرار للنقض كونه جاء مبتورا أو منقوصا وسابقا لأوانهلذلك تقرر بالإجماعنقض القرار المطعون فيه إعادة الملف لمرجعه مصادرة التأمين