• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب إقامة دعوى أصل الحق خلال ثمانية أيام من تاريخ تنفيذ الحجز الاحتياطي أو انتهاء التحقيقات وإلا استوجب رفعه

وجوب رفع دعوى بأصل الحق خلال ثمانية أيام من تاريخ تنفيذ الحجز الاحتياطي أو من تاريخ انتهاء التحقيقات أو التفتيش والإحالة إلى القضاء، وإلا كان طلب رفع الحجز الاحتياطي على أساس صحيح؛ والإحالة الجزائية لا تقوم مقام الادعاء بأصل الحق ما لم تتخذ فيها صفة الادعاء الشخصي وتدفع سلفته.

نص الاجتهاد

أن نص المادة 317 اصول محاكمات مدنية اوجب على الحاجز رفع دعوى بأصل الحق خلال ثمانية أيام من تاريخ تنفيذ قرار الحجز الاحتياطي او خلال ثمانية أيام من تاريخ انتهاء التحقيقات او التفتيش والإحالة للقضاء وان الاحالة للقضاء الجزائي لا يعتبر ادعاء بأصل الحق مالم يتخذ فيها صفة الادعاء الشخصي وتدفع سلفة الادعاء الشخصي المناقشة: اسباب الطعن1 – مستند المحكمة في رفع الحجز هو المادة 323 والمادة 317 لعدم رفع الادارة دعوى بأصل الحق خلال ثمانية أيام من تاريخ تنفيذ الحكم بالحجز وهذا تفسير خاطئ للقانون کون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش لم تنتهي من التحقيقات بالموضوع2 – طلب رفع الحجز الاحتياطي سابق لأوانه قبل صدور حكم قضائي من القضاء الجزائي3 – المحكمة مصدرة القرار الطعين تجاهلت احكام المرسوم التشريعي رقم /64/ لعام 2010 المتضمن وجوب اختصام الهيئة العامة للضرائب والرسوم بالدعوى4 – كان من الواجب عدم التقيد بمدة الثمانية أيام التي تلي تاريخ ايقاع الحجز لاقامة دعوى بأساس الحق النظر في الطعن حيث أن دعوى الجهة المدعية تهدف الى اعلان زوال اثر الحجز الاحتياطي الصادر عن السيد وزير المالية برقم 4499 تاريخ 11/10/2000 وترقين اشارات الحجز تأسيسا الى أن الجهة واضعة الحجز لم تقم بدعوى بأصل الحق خلال مهلة الثمانية ايام وفق احكام قانون اصول المحاكمات المدنية وحيث أن الجهة المدعية أيدت دعواها بالوثائق اللازمة والمصدقة اصولا وحيث أن هذا الطعن هو للمرة الثانية ولقد اتبعت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه القرار الناقض رقم 1853 اساس 1980 تاریخ 17/12/2018 لجهة معرفة انتهاء التحقيقات. الخ وحيث انه تبين بأن السيد وزير المالية قد القى الحجز الاحتياطي على أموال المدعي بموجب القرار رقم 4499 تاریخ 11/10/2000 م وذلك بعد انتهاء التحقيقات بتاريخ 5/10/2000 وحيث انه قد تبين بأن الجهة واضعة الحجز لم تقيم الدعوى بأصل الحق الا بتاريخ 30/10/2000 وحيث جرى دفع سلفة الادعاء الشخصي بهذا التاريخ وحيث أن نص المادة 317 اصول محاكمات مدنية اوجب على الحاجز رفع دعوى بأصل الحق خلال ثمانية أيام من تاريخ تنفيذ قرار الحجز الاحتياطي او خلال ثمانية أيام من تاريخ انتهاء التحقيقات او التفتيش والإحالة للقضاء وان الاحالة للقضاء الجزائي لا يعتبر ادعاء بأصل الحق مالم يتخذ فيها صفة الادعاء الشخصي وتدفع سلفة الادعاء الشخصيوحيث أن الجهة المدعى عليها لم تقم الدعوى بأصل الحق خلال الثمانية أيام مما يجعل من ادعاء الجهة المدعية في محلة القانوني بطلب رفع الحجز الاحتياطي وحيث ان اسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه الذي جاء وفق الأصول والقانون لذلك تقرر بالاتفاق قبول الطعن شكلا رد الطعن موضوعااعادة الملف لمرجعه تضمين الجهة الطاعنة المصاريف واعفائها من الرسوم كونها جهة رسمية