إذا كان التكييف القانوني للتصرف أو استخلاص حقيقته قائماً على أصل ثابت في الأوراق، فلا يُعدّ ذلك خطأً مهنياً جسيماً؛ كما أن إقرار بعض الورثة أو تنازلهم لا يلزم باقي الورثة ولا يحتج به عليهم.
من المبادئ المستقرة بان محكمة النقض هي محكمة قانون وليس لها البحث او الموازنة بين الأدلة ولا شان لها بالوقائع موضوع النزاع ولا يأخذ دليل طرح أخر يقتصر عملها على رقابة حسن تطبيق القانون الصحيح كما انه اذا كان تفسير القانون واستخلاص النتائج وإعطاء الوصف القانوني للواقعة يعتبر من قبيل الاجتهاد فذلك لا يدخل في مضمار الخطأ المهني الجسيم إذا كان محولاً على ماله اصل بالملف من وقائع وادلة ان إقرار بعض الورثة بأحقية المدعي بالعقار او تنازلهم له عن حصتهم الارثية لا يرتب اثراً على البقية من الورثة ولا ينسحب عليهم طالما ان الإقرار حجة على المقر وحده وطالما ان الوصف القانوني للتصرف اخذ حكم الهبة الغير جائز الرجوع عنها المناقشة: في الشكل :من حيث هدف مدعي المخاصمة من دعواه المتفرعة عنها دعوى المخاصمة والتي تقدم بها امام محكمة البداية في اللاذقية الى فسخ تسجيل كامل اسهم الشقة رقم /5814/11/ طوق البلد على اسم ورقة ثناء على زيني زوجته المتوفاة وإعادة تسجيلها على اسمه تأسيساً على كونه اشترى الشقة من ماله وقام بالأكساء .والتجهيز غي رانه سجلها لاسم زوجته ثناء كضمان وعربون حجة لزوجته غير انها توفيت فاعترف له بعض الورثة بأحقيته بالشقة وامتنع البعض الاخر .ونتيجة المحاكمة ردت محكمة الدرجة الأولى الدعوى غير ان محكمة الاستئناف فسخت القرار وحكمت له وفق الدعوى غير ان محكمة النقض نقضت القرار الاستئنافي بقرارها رقم /844/930لعام 2018 وبتوجيه مفاده ان تصرف المدعي مع زوجته وبحسب أقواله بأخذ حكم الهبة وان تكييف الدعوى في عمل المحكمة بحسب الواقع المطروح فكان ان ابتعت محكمة الاستئناف هذا التوجيه وردت الدعوى تأسيساً على عدم جواز الرجوع بالهبة بين الزوجيين وصدق بالقرار المخاصم وحيث ان المدعي لم يقنع بالقرار المذكور فقد بنى مخاصمة للهيئة مصرته على الأسباب سالفة الذكر .وحيث انه من المبادئ المستقرة بان محكمة النقض هي محكمة قانون وليس لها البحث او الموازنة بين الأدلة ولا شان لها بالوقائع موضوع النزاع ولا يأخذ دليل طرح أخر يقتصر عملها على رقابة حسن تطبيق القانون الصحيح هيئة عامة /24/ تا 1/6/1986 كما انه اذا كان تفسير القانون واستخلاص النتائج وإعطاء الوصف القانوني للواقعة يعتبر من قبيل الاجتهاد فذلك لا يدخل في مضمار الخطأ المهني الجسيم حتى كان محولاً على ماله اصل بالملف من وقائع وادلة هيئة عامة 2487 تا 23/8/1999.كما انه لا يجوز قبول أوجه دفاع جديدة امام المحكمة الناظرة بدعوى المخاصمة لم يسبق ان ابديت امام محكمة الموضوع هيئة عام /3/39 لعام 1998 .وحيث ان مدعي المخاصمة لم يدلل صراحة على أوجه الخطأ الجسيم الذي وقعت فيه الهيئة المخاصمة وكان تمسكه بان الشاهدين اثبتوا شراء مدعي المخاصمة للشقة وقيامه بالأكساء لا يغير من ان طلبه ينصرف الى فسخ القيد وليس تثبيت البيع وهو حتى لم اثبت ذلك فان دعواه لم تخرج عن طرحه لهذا الواقع غير انه بعد ذلك كل طرح واقعاً جديداً متمثل بانه سجل العقار لاسم زوجته ضماناً لها وحباً لها , وهنا يغدو مقطع النزاع حول طبيعة هذا التصرف من الزوج في شقة اشتراها من ماله واكساها وهذا ليس بنقطة خلاف انما التكييف القانوني لتصرفه والذي لا يحتاج الى دعوة شهوده بعد ذلك الإقرار القضائي الوارد على لسانه في استدعاء دعواه فالثابت ان محكمة النقض في قرارها الأول كيفت العقد والدعوى على انها هبة مستترة وان المدعي يهدف لفسخ عقد الهبة وطالما ان التكييف القانوني سواء للعقد وبحسب سبب ومنشأ الالتزام او تكييف الدعوى وبحسب الواقع الطروح من عمل المحكمة فانه لا رقابة لمحكمة النقض هيئة المخاصمة على هذا التفسير والاستخلاص واعطاء الوصف القانوني الصحيح للتصرف وحيث ان التصرف الذي ورد على لسان مدعي المخاصمة يأخذ من حقيقته مفهوم الهبة المستترة طالما انه بغير عوض ولا يغير من هذا الواقع توثيقه بعقد بيع امام السجل العقاري طالما ان هذتا العقد وبإقراره في حقيقة هبة مستترة وهو لا يحتاج حينها الى الرسمية واثبات وجود عقد مستتر مكتوب طالما ان عقد الهبة افرغ على شكل عقد بيع وتبين انه يحمل في طياته عقد هبة ووضحت فيه التبرع لدى المتصرف الزوج بالقول انه سجله لاسمها حباً لهاً وليس على سبيل الائتمان او النيابة القانونية .ولما كان الامر كذلك وكان الدفع بتوجيه اليمين الحاسمة دفعاً جديداً امام محكمة النقض وهو غير جائز فان التفات المحكمة مصدرة القرار المخاصم مع هكذا تعليل يلقي مستنده القانوني .وحيث ان طلب سماع شهود لإثبات الاكساء على نفقة المدعي لا يغير من النتيجة التي وصلت اليها المحكمة طالما ان التصرف اخذ حكم الهبة الى الزوجة وطالما انه لا يجوز الرجوع في الهبة بين الزوجين سنداً للمادة 470 مدني وطالما انه لا يغير من الامر شيء ثبوت الاكساء وقيام الزوج به .كما ان إقرار بعض الورثة بأحقية المدعي بالعقار او تنازلهم له عن حصتهم الارثية لا يرتب اثراً على البقية من الورثة ولا ينسحب عليهم طالما ان الإقرار حجة على المقر وحده وطالما ان الوصف القانوني للتصرف اخذ حكم الهبة الغير جائز الرجوع عنها .ولما كان الامر كذلك فان ماذهب البه القرار المخاصم من رد على الدفع ومناقشتها وتأكيد ان القرار الاستئنافي قد اتبع القرار الناقض وهو واجب الاحترام وطالما ان القرار المخاصم صدر عن الهيئة المخاصمة ضمن نطاق مراقبتها لحسن تطبيق القانون ومدى تطابق التفسير والتكييف على ماله اصل في الملف فان قرارها يغدو سليماً ولا يشكل خطا مهنياً جسيماً .لــــــذلـــــك تقرر بالإجماع1 – رد الدعوى المخاصمة شكلا .2 – مصادرة التأمين وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف . 3 – إعادة الملف الأصلي الى مرجعه مشفوعاً بصورة مصدقة عن هذا القرار .