إذا كانت أموال الوقف موضوعة تحت الحراسة القضائية، فإن هذه الحراسة تستمر إلى أن تكتمل تصفية الوقف وتُوزَّع أمواله بين المستحقين، ولا تزول قبل ذلك.
إن الحراسة القضائيه تبقى قائمه إلى أن تتم إجراءات تصفيه الوقف وتوزع الأموال بين المستحقين