إذا كان النزاع ناشئاً عن مخالفة جمركية تتعلق بعدم الوفاء بتعهد الإدخال المؤقت أو إعادة التصدير، فإن الاختصاص ينعقد للقضاء العادي في مواجهة إدارة الجمارك وصاحب التعهد، ولا يتبدل ذلك لكون الكفيل مؤسسة عامة.
استقر الاجتهاد القضائي على أن القضاء العادي هو المختص للنظر بالنزاع القائم ما بين ادارة الجمارك وصاحب التعهد ولو كان الكفيل مؤسسة عامة المناقشة: اسباب الطعن1 – المخالفة هي مخالفة واحكام قانون الجمارك هي واجبة التطبيق 2 – قانون الجمارك هو قانون خاص وهو الأولى بالتطبيق من القانون العام3 – الاجتهاد القضائي مستقر على أن القضاء العادي هم المختص بالنزاع القائم ما بين ادارة الجمارك وصاحبي التعهد ولو كان الكفيل مؤسسة عامة قرار 1006 واساس 786 تاريخ 11/4/2006.في القضاءاسند للجهة المطعون ضدها مخالفة عدم تسديد تعهد يؤدي الى الاستيراد تهريبا الاثاث منزلي وصدر القرار عن المحكمة الجمركية بالغرامة مع قيمة البضاعة الناجية من الحجز وقد استأنف القرار المدير العام لإدارة الاشغال العسكرية حيث فسخت محكمة الاستئناف القرار وقضت برد الدعوى لعدم الاختصاص كون النزاع من اختصاص القضاء الاداري وقد طعنت ادارة الجمارك بالقرار وحيث انه ثابت من خلال كافة وثائق الدعوى والضبط الجمركي انه بتاريخ 16/7/1977 سجل لدى امانة جمارك دمشق بيان الادخال المؤقت ب 5 رقم 438 باسم جان ميشيل فريسوبردي موضوعه اثاث منزلي مستعمل وبكفالة مدير ادارة الاشغال العسكرية وقد انتهت مدة الإدخال بتاريخ 4/3/1981 ولم يقم اصحاب العلاقة بإعادة تصدير البضاعة مما يجعل من مخالفة عدم تسديد تعهد يؤدي الى الاستيراد تهريبا ثابتة بحق الجهة المدعى عليها وحيث أن النزاع يتعلق بمخالفة جمركية بين المستورد للبضاعة وهو شخص عادي وبين ادارة الجمارك ولو كفلت ادارة الاشغال العسكرية البيان وليس بين جهتين عامتين كما جاء في القرار المطعون فيه وبالتالي فان احكام قانون الجمارك هي الواجبة التطبيق وقد استقر الاجتهاد القضائي على : القضاء العادي هو المختص للنظر بالنزاع القائم ما بين ادارة الجمارك وصاحب التعهد ولو كان الكفيل مؤسسة عامة