إذا كان النزاع يدور بين إدارة الجمارك وصاحب التعهد بشأن مخالفة جمركية ناشئة عن عدم الوفاء بالتعهد، فإن الاختصاص ينعقد للقضاء العادي، ولا يغيّر من ذلك كون الكفيل مؤسسة عامة.
استقر الاجتهاد القضائي على أن القضاء العادي هو المختص بالنزاع القائم ما بين ادارة الجمارك وصاحب التعهد ولو كان الكفيل مؤسسة عامة المناقشة: اسباب الطعن – القرار المطعون فيه لم يرد على الدفوع المثارة ولم يناقشها – الدعوى بين جهتين عامتين والاختصاص بالنظر بالدعوى معقود لمجلس الدولة وليس للقضاءالعادي – لا يجوز الحكم على الجهة الطاعنة بدفع المصاريف والأتعاب كونها معفاة من دفع الرسوم في القضاءاسند لشركة انترج الفرنسية ووزارة السياحة مخالفة الاستيراد تهريبا السيارة سياحية وصدر القرار عن المحكمة الجمركية بالغرامة مع قيمة السيارة الناجية من الحجز واستأنفت وزارة السياحة القرار حيث صدق القرار استئنافا فطعنت بالقرار الاستئنافي وحيث انه ثابت من خلال كافة وثائق الدعوى والضبط الجمركي انه بتاريخ 6/3/1977 سجلت شركة انترج الفرنسية البيان رقم 833 موضوعه سيارة سياحية وبكفالة وزارة السياحة لمدة سنة تنتهي بتاريخ 5/3/1978 وتعهدت بإخراج السيارة من القطر ضمن المدة الا انها لم تقم بذلك الامر الذي يجعل من مخالفة عدم تسديد تعهد يؤدي الى الاستيراد تهريبا ثابتة بحق الجهة المدعى عليها وحيث أن النزاع يتعلق بمخالفة جمركية بين شركة انترج الفرنسية وهي شركة خاصة وبين ادارة الجمارك وليس بين جهتين عامتين وبالتالي فان احكام قانون الجمارك هي واجبة التطبيق وقد استقر الاجتهاد القضائي على أن القضاء العادي هو المختص بالنزاع القائم ما بين ادارة الجمارك وصاحب التعهد ولو كان الكفيل مؤسسة عامة نقض قرار 349 واساس 365 تاريخ 22/4/2018 وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أحاطت بواقع الدعوى وناقشت ادلتها بشكل قانوني وردت على دفوع الطرفين وانتهت الى نتيجة سليمة مما يجعل قرارها صادرا في محلة القانوني واسباب الطعن لا تنال منهلذلك تقرر بالإجماعرد الطعن موضوعااعادة الملف لمرجعه اصولا