إذا كان النزاع متفرعًا عن مخالفة جمركية مرتبطة بصاحب تعهد خاص لم يوفِّ بالتزامه بإعادة التصدير، فإن الاختصاص ينعقد للقضاء العادي المختص بالمنازعات الجمركية، ولا ينتقل إلى جهة القضاء الإداري لمجرد أن الكفيل مؤسسة عامة.
القضاء العادي هو المختص بالنزاع القائم ما بين ادارة الجمارك وصاحب التعهد ولو كان الكفيل مؤسسة عامة المناقشة: اسباني الطعن – القرار لم يرد على الدفوع المثارة ولم يناقشها – قانون الجمارك هو قانون خاص والاختصاص بالنظر في المخالفات الجمركية معقود للمحكمة الجمركية – المادة 47 من قانون مجلس الدولة لم تأت على ذكر المؤسسات والشركات العامة في تعداد الأشخاص الذين جعلت الجمعية العمومية للقسم الاستشاري صاحبة الصلاحية بإبداء الرأي في المنازعات التي تنشأ فيما بينهم – الغرامات وسائر مطالب الجمارك لها صفة مزدوجة فلها صفة جزائية وصفة مدنية والصفة المدنية باعتبارها تعويضا مدنيا للجمارك في القضاءاسند للجهة المطعون ضدها وللشركة العامة للنفط شركة أ – جي الالمانية مخالفة الاستيراد تهريبا الاجهزة رفع وتحميل ولوازمها وصدر القرار عن المحكمة الجمركية بالغرامة بمواجهة المدعى عليهما وقد استأنفت الشركة العامة للنفط القرار حيث فسخت محكمة الاستئناف القرار لجهة الشركة العامة للنفط وقضت برد الدعوى لعدم الاختصاص كون النزاع بين جهتين عامتين وقد طعنت ادارة الجمارك بالقرار وحيث انه ثابت من خلال كافة لوراق الدعوى والضبط الجمركي انه بتاريخ 3/12/1973 سجلت الشركة العامة للنفط شركة أ – جي الالمانية وبكفالة الشركة العامة للنفط السورية البيان رقم 19 موضوعه اجهزة رفع وقد تعهدت الشركة الألمانية بإعادة تصدير الاجهزة الا انها لم تقم بذلك يؤدي الى الاستيراد تهريبا ثابتة.وحيث أن المادة 219 من القانون رقم 1 لعام 1975 تنص على :أ – تختص المحكمة الجمركية بالفصل فيما يلي: 1 – النظر في الخلافات الناجمة عن تطبيق أحكام هذا القانون 2 – النظر في الدعاوى المتعلقة بالمخالفات الجمركية كما تنص المادة 47 من المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 1959 على: تختص الجمعية العمومية للقسم الاستشاري بإبداء لأي مسببا :ج – في المنازعات التي تنشأ بين الوزارات او بين المصالح العامة أو بين الوزارات والمصالح وبين الهيئات الاقليمية أو البلدية او بين هذه الهيئات وحيث انه ثابت ان النزاع يتعلق بمخالفة جمركية بين الشركة الألمانية التي ادخلت للقطر وتعهدت بإعادة تصديرها وبين ادارة الجمارك وبالتالي يتوجب تطبيق أحكام قانون الجمارك ولو كفلت الشركة العامة للنفط البيان لان الشركة الألمانية هي شركة خاصة وعلى هذا استقر الاجتهاد القضائي :القضاء العادي هو المختص بالنزاع القائم ما بين ادارة الجمارك وصاحب التعهد ولو كان الكفيل مؤسسة عامة.