لا يجوز تأسيس الإدانة بالمخالفة الجمركية على تقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وحده، بل يجب أن يستند الحكم إلى دليلٍ قانونيٍّ كافٍ ومناقشٍ لأركان المخالفة ودفوع الخصوم.
تقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش لا يصلح وحده كدليل للإدانة بالمخالفة المناقشة: اسباب الطعن – القرار المطعون فيه لم يرد على الدفوع المثارة ولم يناقشها – المخالفة الجمركية ثابتة بموجب الضبط المنظم وفق الأصول والذي لم يطعن بتزويره وبتقرير| الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش – القرار الجزائي بمنع المحاكمة لا يؤثر على الدعوى الجمركية لاختلاف اركان عناصر كل دعوى – قرار قاضي التحقيق لم يكسب الدرجة القطعية – لا يجوز رفع التدابير الاحترازية كونها ضامنة لحقوق الجمارك في القضاءاسند للمطعون ضده مخالفة التصدير تهريبا لكمية من مادة البنزين ناجية من الحجز وصدر القرار عن المحكمة الجمركية برد الدعوى لعدم الثبوت مع رفع كافة التدابير الاحترازية من منع سفر حجز احتياطي وصدق القرار استئنافا فتم الطعن به من قبل ادارة الجمارك وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أحاطت بواقع الدعوى وناقشت ادلتها بشكل قانوني وردت على دفوع الطرفين وانتهت الى نتيجة سليمة وخاصة انه لم يصادر من المطعون ضده اية مواد معدة للتصدير كما أن تقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش لا يصلح وحده كدليل للإدانة بالمخالفة مما يجعل القرار المطعون فيه صادرا في محلة القانوني واسباب الطعن لا تنال منهلذلك تقرر بالإجماع رد الطعن موضوعا اعادة الملف لمرجعه اصولا