رفع الدعوى على شخص لا صفة له في تمثيل الشركة ولا وكالة عنه يترتب عليه عدم صحة الخصومة، ويوجب رد الدعوى شكلاً لعدم صحة الادعاء بمواجهته.
إذا ثبت أن المدعى عليه ليس ممثلا للشركة ولا وكيلا عنها مما يجعل الادعاء بمواجهته غير صحيح والخصومة غير صحيحة المناقشة: اسباب الطعن – القرار لم يرد على دفوع الدارة – ان المسؤولية المدنية تشمل مرتكبي المخالفة والمتدخلين والشركاء والممولين۔ ان المطعون ضده مفوض الشركة وبالتالي فهو مسؤول عن المخالفة في المناقشة والقانوناسند للمدعى عليه مخالفة عدم ابراء بيان يؤدي الى الاستيراد تهريبا لبضاعة مؤلفة من تمور زهري وضعها الاقتصادي مسموح وقد قضت محكمة الدرجة الأولى بالمساءلة فاستأنف المدعى عليه فؤاد. القرار كما استأنفته الجهة المدعية فصدر قرار محكمة الاستئناف والمتضمن من حيث النتيجة رد استئناف الجمارك موضوعا وقبول استئناف فؤاد. موضوعا وفسخ القرار المستأنف والحكم برد الدعوى ابتداء شكلا لعدم صحة التمثيل والخصومة وقد طعنت الجمارك بالقرار نقضا للأسباب المدرجة بلائحة طعنها ولما كان يتبين من تدقيق اوراق الدعوى سيما صورة البيان موضوع الدعوى أن البيان مسجل باسم شركة الترانزيت العربي والدولي وكذلك الأمر بالنسبة للتعهد وحيث انه من الثابت أن المدعى عليه فؤاد. ليس ممثلا للشركة ولا وكيلا عنها مما يجعل الادعاء بمواجهته غير صحيح والخصومة غير صحيحة الامر الذي يستوجب رد الدعوى شكلا وحيث أن المحكمة مصدرة القرار الطعين قد سارت على ذات النهج القانوني سالف الذكر و احاطت بواقعة الدعوى وناقشت ادلتها مناقشة قانونية سليمة فأحسنت تقدير الوقائع ووزن الأدلة وعللت قرارها تعليلا سائغا وردت على الدفوع المثارة فجاء القرار في محلة القانوني وبمنأى عن اسباب الطعن المثارةلذلك تقرر بالإجماعرد الطعن موضوعا اعادة الملف لمرجعه اصولا