• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن المادة 238 جمارك قد قضت بانه لا يجوز للمسؤولين عن المخالفة الطعن في الأحكام الصادرة عن المحكمة اذا كانت تتعلق بالمواد الممنوعه او

يُشترط لقبول طعن المسؤول عن المخالفة الجمركية في الأحكام المتعلقة بالمواد الممنوعة أو المحصورة أو المعيّنة أن يودع تأميناً يعادل خمس قيمة البضاعة موضوع المخالفة، ضمن السقف القانوني، وأن يرفق إيصال الإيداع؛ وإلا كان الطعن غير مقبول شكلاً.

نص الاجتهاد

أن المادة 238 جمارك قد قضت بانه لا يجوز للمسؤولين عن المخالفة الطعن في الأحكام الصادرة عن المحكمة اذا كانت تتعلق بالمواد الممنوعه او المحصورة او الممنوعة المعينة الا بعد ايداع مبلغ يعادل خمس قيمة البضائع موضوع المخالفه على ان لايتجاوز مبلغ التأمين خمسين ألف ليرة سورية ولا يقبل الطعن ما لم يكن مرفقا بالايصال الذي يثبت ايداع هذا المبلغ المناقشة: في الشكلحيث تبين لنا أن المخالفة الجمركية تتعلق باستيراد الأسمنت الأسود وهي بضاعة نوعها الاقتصادي ممنوعوحيث أن المادة 238 جمارك قد قضت بانه لا يجوز للمسؤولين عن المخالفة الطعن في الأحكام الصادرة عن المحكمة اذا كانت تتعلق بالمواد الممنوعه او المحصورة او الممنوعة المعينة الا بعد ايداع مبلغ يعادل خمس قيمة البضائع موضوع المخالفه على ان لايتجاوز مبلغ التأمين خمسين ألف ليرة سورية ولا يقبل الطعن ما لم يكن مرفقا بالايصال الذي يثبت ايداع هذا المبلغ وحيث أن الجهة الطاعنة لم تودع ما يعادل خمس القيمة مع لائحة الطعن مما يجعل هذا الطعن مردود شكلا لذلكلذلك تقرر بالإجماعرد الطعن شكلاتضمين الطاعن الرسوم ومصادرة التاميناعادة الاوراق الى مرجعها