الخبرة الفنية إذا انتهت إلى أن البضاعة نظامية ومؤيدة بفواتير أصولية ومطابقة للمحجوزات، فإن وصف المخالفة لا يثبت بحق المدعى عليه، وتنتفي مسؤوليته عن المخالفة الجمركية المنسوبة إليه.
إذا ثبت بالخبرة أن البضاعة نظامية ومشتراة من محلات سورية بموجب فواتير اصولية ومطابقة للبضاعه المحجوزة الامر الذي يجعل المخالفة المنسوبة للمدعى عليه غير متحققه ومسؤوليته منتفية المناقشة: 1 – القرار المطعون فيه لم يرد على دفوع الادارة ولم يناقشها.2 – المخالفه موضوع الدعوى ثابتة بحق المطعون ضده بموجب الضبط المنظم وبالقرار البدائي الجمركي 3 – القرار لم يكن منسجما ومتوافقا مع الواقع والأصول والقانون وكذلك مع القرار الناقض من حيث لزوم وتثبيت التثبت والتحقيق بالمخالفة وتقرير الخبرة لم يكن قائما على مايبرز قانونا ومخالفا القانون البينات والأصول والتناقض واضح4 – القرار الطعين جاء مشوبا بالغموض وفساد الاستدلال و الاستنتاج القانوني غير السليم 5 – المطعون ضده اعترف بعدم نظامية البضاعة لديه في محله والاعتراف سيد الأدلةالنظر في الطعنحيث أسند للمدعى عليه مخالفة الاستيراد تهريبا لبضاعه عبارة عن أقمشة مصادرة فقضت محكمة الدرجة الثانية ومن قبلها محكمة الدرجة الأولى بمساءلته عن المخالفة المنسوبة له الاان محكمة النقض قررت نقض القرار موضوعا كون المحكمة مصدرة القرار اهملت الدفوع المثارة وطلب المطعون ضده باجراء الخبرة وسماع الشهود. الخوحيث أن محكمة الاستئناف الجمركية بعد التجديد اجرت الخبرة الفنية على البضاعه فتبين بانها مطابقة للمواصفات الواردة في الفواتير المبرزة وتبين لها بان الاقمشة مشتراة من محلات سورية وانتهت الى نتيجة مفادها رد الدعوى واعادة البضاعة الى مالكها او دفع قيمتها في حال التصرف بها. الخ ماجاء بالقرار وحيث أن المحكمة مصدرة القرار احاطت بواقعة الدعوى وناقشت ادلتها ودفوعها مناقشة سليمة وقانونيةوحيث أن الدعوى تنظر للمرة الثانية مما يوجب الفصل فيهاومن حيث أن المحكمة مصدرة القرار واتباعا للنقض اجرت الخبرة الفنية على البضاعة المحجوزة والفواتير المبرزة فتبين بانها متطابقة فيما بينهاولما كانت البضاعة موضوع الدعوى وكما ثبت بالخبرة نظامية ومشتراة من محلات سورية بموجب فواتير اصولية ومطابقة للبضاعه المحجوزة الامر الذي يجعل المخالفة المنسوبة للمدعى عليه غير متحققه ومسؤوليته منتفية وبالتالي فإن اسباب الطعن لا تنال من القرار الذي جاء في محله القانوني لذلكلذلك تقرر بالإجماعرد الطعن موضوعا لا مجال للرسم أعادة الملف الى مرجعه المختص اصولا