• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تُقبل البينة الشخصية لإثبات العقد متى كان الدليل الكتابي ممكناً ولم تثبت موانع الأدب بين ذوي القرابة

الأصل في إثبات العقد هو الدليل الكتابي متى كان ممكناً، ولا يُصار إلى البينة الشخصية لمجرد وجود قرابة بين الأطراف ما لم يثبت مانعٌ أدبيٌّ حقيقي يحول دون تحرير السند الكتابي.

نص الاجتهاد

إن اعطاء القوة في اثبات العقد للدليل الكتابي لا يفسح المجال لقبول البينة الشخصية بالاستناد الى وجود موانع القرابة بعد أن تبين أنه ليس ما يمنع الطرفين من اعداد الدليل الكتابي وبأن صلات القرابة لا تقوم على الثقة المتبادلة التي تقر وجود المانع الأدبي المناقشة: إن إعطاء القوة في إثبات العقد للدليل الكتابي لا يفسح المجال لقبول البينة الشخصية ذات القوة الثبوتية المحددة بالاستناد إلى وجود موانع القرابة الأدبية بعد أن تجلى أن ليس ما يمنع الطرفين من إعداد الدليل الكتابي واتضح بأن صلات القرابة بينهما لا تقوم على الثقة المتبادلة التي تقر وجود المانع الأدبي. ومن حيث أن الحكم المطعون فيه الذي قبل إثبات العقد بالبينة الشخصية رغم وجود السند إنما جاء مخالفاً لهذا الاجتهاد المستقر المرتكز إلى إحكام المادة /57/ من قانون البينات.