• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان بيع المحروقات داخل المحطة لايعاقب عليه القانون ولا تطاله احكام قانون الجمارك التقرير التفتيشي لا يصلح لوحده للادانه

لا تقوم الإدانة بالمخالفة الجمركية على التقرير التفتيشي وحده أو على افتراض التهريب افتراضاً، بل يلزم دليل قانوني كافٍ ومشاهدات حسية أو وقائع ملموسة تثبت الفعل المنسوب. كما أن بيع المحروقات داخل المحطة، بذاته، لا يُعاقب عليه ولا يندرج تلقائياً تحت أحكام قانون الجمارك.

نص الاجتهاد

ان بيع المحروقات داخل المحطة لايعاقب عليه القانون ولا تطاله احكام قانون الجمارك التقرير التفتيشي لا يصلح لوحده للادانه المناقشة: اسباب الطعن1 – القرار المطعون فيه لم يرد على دفوع الادارة ولم يناقشها سندا للمادتين 208 و206 اصول2 – المخالفة الجمركية ثابته بموجب ضبط القضية المنظم3 – يمكن تحقيق المخالفات الجمركية بجميع وسائل الاثباتالنظر في الطعنحيث اسند للمدعى عليه مخالفة التصدير تهريبا لبضاعه (بنزين) وضعها الاقتصادي ممنوع ناجية من الحجز فقضت محكمة الدرجة الأولى برد الدعوى لعدم الثبوت وايدتها محكمة الاستئناف بالسويداء فصدقت القرار تاسيسا على ان الادعاء في هذه الدعوى مبني على الضبط الجمركي موضوعها وان التقرير التفتيشي لوحده لا يصلح لأن يكون مستندا للحكم كون مخالفة التصدير تهریبا غير ثابته ولايجوز أن تفترض افتراضا كما وان بيع المحروقات داخل المحطة لايعاقب عليه القانون ولا تطاله احكام قانون الجمارك وان منظمي الضبط لم يستندوا الى وقائع ملموسة ومشاهدات حسية شاهدوها بانفسهم كضابطة عدلية وان الضبط الجمركي في هذه الحالة لا يصلح للادانه وغير كاف لذلك وحيث أن المحكمة مصدرة القرار احاطت بواقعة الدعوى وناقشت ادلتها ودفوعها مناقشة سليمة كون التقرير التفتيشي لايصلح لوحده للادانه ولم يبنى على مشاهدات حسية ملموسة من قبل منظمي الضبط الجمركي والدعوی تفتقد الى الدليل القانوني لمساءلة المدعى عليه وهذا غير متوافر في ظروف القضية مما يجعل القرار المطعون فيه صادرا في محله القانوني ولاترد عليه اسباب الطعن لذلكلذلك تقرر بالإجماعرد الطعن موضوعالا محل للرسماعادة الملف الى مرجعه المختص اصولا