دعوى الحق الشخصي التابعة لدعوى الحق العام لا يُحكم فيها استقلالاً متى كان النظر في الحق العام قد توقّف أو امتنع لأي سبب إجرائي أو قانوني، لأن الفصل فيها فرع عن قيام الخصومة الجزائية.
ان النظر في دعوى الحق الشخصي تبعا لدعوى الحق العام واي اجراء بمواجهة الحق العام يؤدي الى عدم النظر فيه والبت بشأنه يمنع الحكم بالحقوق الشخصية المتعلقة بدعوی الحق العام المناقشة: اسباب الطعن – ان عدم البحث بدعوى الحق الشخصي في غير محله سيما وان هذا الحق ثابت و مؤید بالادلة والقرائن فكان عليها حفظ الحق بمواجهة الاخرين فجاء الحكم غير معللا في القانونحيث أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه يوقف ملاحقة المطعون ضده محمد ايمن بن احمد اعتمادا على أن قرار الاتهام موضوع الحكم الغيابي الملاحق والصادر بحقه قد قبل الطعن فيه من غرفة الاحالة بعد قرار الابطال نظرا لمخاصمته واعلنت الجهة مصدرة القرار موضوع الاتهام بمنع محاكمته وعليه كان عدم البحث بدعوى الحق الشخصي كون القضية من الناحية الجزائية قد توقف النظر منها ومتابعتها الأمر الذي لايمكن البحث في دعوى الحق الشخصي وهذا في محله القانوني والأصولي لان النظر في دعوى الحق الشخصي تبعا لدعوى الحق العام واي اجراء بمواجهة الحق العام يؤدي الى عدم النظر فيه والبت بشأنه يمنع الحكم بالحقوق الشخصية المتعلقة بتلك دعوی الحق العام مما يجعل اسباب الطعن لا تنال من الحكم المطعون فيه الذي تضمن عدم البحث في دعوى الحق الشخصيلذلك تقرر بالإجماع رد الطعن موضوعاتضمين الجهة الطاعنة النفقات والمصاريف واعفائها من الرسم اعادة الملف الى مرجعه