• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن تقدير الادلة ووزنها من الأمور الموضوعية التي تدخل ضمن صلاحية محكمة الاساس

إن تقدير الأدلة ووزنها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأساس، ولا تُناقَش فيها أمام محكمة النقض ما دام الحكم مؤسساً على أدلة لها سندها في الدعوى. ويجب على المحكمة أن تبحث من تلقاء نفسها مدى شمول العقوبة بقوانين العفو العام متى كان زمن الجرم يثير ذلك.

نص الاجتهاد

أن تقدير الادلة ووزنها من الأمور الموضوعية التي تدخل ضمن صلاحية محكمة الاساس المناقشة: اسباب الطعن1 – القرار المطعون فيه خالف القانون والاصول 2 – النية الجرمية غير متوفرة ونية تملك الأموال العامة واختلاسها غير متوفر3 – لا يوجد في اوراق الدعوى اي دليل قوي يدين الطاعن بالجرم المعذر اليه4 – المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تجاهلت قوانين العفو العام ومنها القانون 22 لعام 2003 و58 لعام 2006 كما وان الطاعن بريء من الجرم المسند اليه النظر في الطعنحيث أن محكمة جنايات حمص وبقرارها المطعون فيه قد أحاطت بواقعة الدعوى الاحاطة الكاملة وقد أوردت الأدلة المعتمدة فيها وناقشت تلك الأدلة مناقشة قانونية سليمة وانتهت الى تجريم الطاعن محمد حسين بجناية اختلاس الأموال العامة وفق المادة 8 من القانون 3 لعام 2012 وقضت عليه بالعقوبة القانونية المقررة بعد أن تحققت من توافر اركان الجرم في فعل الطاعن وحيث أن تقدير الادلة ووزنها من الأمور الموضوعية التي تدخل ضمن صلاحية محكمة الاساس وحيث أن القرار صدر معللا واوضحت المحكمة الأدلة التي اعتمدتها في تكوين قناعتها في التجريم التي لها أصلها ومستندها في ملف الدعوى فجاء قرارها محمولا على علله وجامعا لاسبابه الموجبةوحيث ان اسباب الطعن المثارة حول التجريم والادلة لا تنال من القرار المطعون فيه والتي لا تعدو مجادلة محكمة الأساس في امور موضوعية تدخل ضمن صلاحياتها الأمر الذي يتوجب ردها بید انه لما كان جرم الطاعن محمد حسين قد وقع قبل عام 2003 وقبل صدور قوانين العفو العام 22 لعام 2003 و 41 لعام 2004 و58 لعام 2006 والمحكمة سهت عن بيان مدى شمول عقوبة الطاعن بتلك القوانين الأمر الذي يصم قرارها المطعون فيه بالقصور وسبق الأوان لهذه الناحية فقطلذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن شكلاقبوله موضوعا ونقض القرار المطعون فيه جزئيا لبيان مدى شمول عقوبة الطاعن بقوانين العفو العام 22 لعام 2003 و41 لعام 2004 و58 لعام 2006 ورد الطعن فيما عدا ذلك ايداع الأوراق مرجعها