• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مال الشركة السورية للاتصالات هو مال عام وفق ما جاء بالمادة 18 ف القانون 18 لعام 2010 والشركة السورية هي شركه مساهمه تملكها الدولة ممثله

إذا كانت الشركة مملوكة بالكامل للدولة وكان مالها معتبراً مالاً عاماً بنص القانون، فإن الاعتداء على هذا المال يُكيَّف كاعتداء على المال العام. كما أن مجرد اختلاف التقدير في وزن الأدلة لا يرقى إلى الخطأ المهني الجسيم متى استند القرار إلى أدلة لها أصل في الملف.

نص الاجتهاد

مال الشركة السورية للاتصالات هو مال عام وفق ما جاء بالمادة 18 ف القانون 18 لعام 2010 والشركة السورية هي شركه مساهمه تملكها الدولة ممثله بالخزينة العامة للدولة بكامل اسهمها وان اي اعتداء يقع على مالها هو جرم واقع على المال العام المناقشة: أسباب المخاصمةـ خالفت الهيئة المخاصمة احكام المادة 69 اصول محاكمات جزائية التي اوجبت على قاضي التحقيق استجواب المدعى عليه اولا – خالفت الهيئة احكام المادة 149 اصول جزائية التي توجب على قاضي الإحالة ان يتحرى الأدلة فاذا وجدها غير كافيه قرر منع المحاكمة وان قاضي الإحالة وجه الاتهام دون ادله وصدقت ذلك الهيئة المخاصمةـ الدعوى خاليه من اي دليل يؤكد قيام المدعي بالمخاصمة على ارتكاب الجرائم المنسوبة اليه وان اسمه ورد على لسان فائز موصللي – الاقوال المعتمدة في الإدانة لا تعدو اكثر من عطف جرمي لا يرقى الى مستوى الدليلـ ملاحقه المدعي بالمخاصمة وفق احكام المواد 4 و 8 و 10 و 14 و 15 ب و 16 من ذات القانون ليس له ما يؤيده لعدم وجود ما يشعر بقيامه بالتعاقد مع الشركة لخلو ملف القضية من هذه العقود – خالفت الهيئة المخاصمة قرار الهيئة العامة رقم 92 اساس 220في الشكللما كان المدعي نبيل يهدف من دعواه الى ابطال القرار المخاصم رقم 415 تاريخ 7/2/2019 اساس 11 لعام 2019 الصادر عن غرفه الإحالة الاولى لدى محكمة النقض بداعي وقوع الهيئة بدائرة الخطأ المهني الجسيم للأسباب المذكورة في لائحة الادعاء والمطالبة بالتعويض ولما كانت هذه الدعوى قد تفرعت عن الدعوى الأصلية والتي تتخلص وقائعها الى انه وبتاريخ 8/10/2018 نظم الفرع 251 الضبط رقم 86576/85/ف بحق كل من المدعى عليهم فائز موصللي واحمد سويداني واحمد سنبل وذلك لاستغلال كل من فائز الموصللي و احمد سويداني و احمد سنبل وبكر بكر نفوذهم من خلال عملهم في الشركة السورية للاتصالات ومحاوله محاباة شركات اتصالات معينه على حساب شركات اخرى من خلال التعاقد مع الشركة السورية للاتصالات يهدف منح حق التعاقد مع الشركة السورية لشركات معينه بعد الحصول على رشاوي بمبالغ كبيره من الدولار الأمريكي والحصول على بعض المزايا من اجازات سفر خارج القطر تحت شعار حضور مؤتمرات دوليه كما قام المدعى عليه محمد الداي بدفع رشاوى للمدعى عليه بكر بكر للحصول على عقود توريد لأجهزة تبريد للشركة السورية للاتصالات من خلال جعل شروط عقود التبريد تتناسب مع المدعى عليه الداي ومن خلال التحقيقات فقد تبين ان المدعى عليه وسام ورده والذي يشغل مدير شركه ZTE وهو مدير مكتبها في سوريه وهو مسؤول عن اعمال هذه الشركة في سوريه وخلال فتره ادارته ترتب بذمه هذه الشركة مبالغ لصالح الشركة السورية للاتصالات تجاوزت الثلاثة مليون وستمائة يورو وستمائة واثنان وستون مليون ليره سوريه دون تسديد هذه المبالغ لصالح الشركة السورية مما يجعل منه مختلسا للمال العام ولما كان مال الشركة السورية للاتصالات هو مال عام وفق ما جاء بالمادة 18 ف القانون 18 لعام 2010 والشركة السورية هي شركه مساهمه تملكها الدولة ممثله بالخزينة العامة للدولة بكامل اسهمها وان اي اعتداء يقع على مالها هو جرم واقع على المال العام وفقا لاجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض قرار 173 تاريخ 8/5/2000 اساس 352 ولما كانت الهيئة المخاصمة غرفه الإحالة وقبلها قاضي الإحالة قد استند الى ادله بينها في متنه ومنها الاقوال والاعترافات الأولية من بعض المدعى عليهم وبين ان هذه الأدلة كافيه للاتهام وحيث ان تقدير الأدلة ووزنها من اطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها طالما انها قد استندت الى ادله لها اصلها في اوراق الملف وتكفي للاتهام ولا يصل هذا التقدير في هذه الحالة الى درجه الخطأ المهني الجسيم كما استقر عليه اجتهاد هذه الهيئة مما يجعل القرار محل المخاصمة خلو من الخطأ المهني الجسيم ويتعين معه رد الدعوى شكلا وفقا لاجتهاد الهيئة العامة رقم 2 اساس 308 تاريخ 23/1/2006 وعملا بأحكام المادة 466 وما بعدها اصول محاكماتلذلكتقرر بالإجماعـ رد الدعوى شكلاـ مصادرة بدل التامين واعتباره ايرادا للخزينة العامة للدولة – تضمين المدعي بالمخاصمة الرسم والمصاريف