• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا نشأت الإجارة على مستودع في ظل القانون رقم 10 لعام 2006 خضعت لإرادة المتعاقدين وانتهت بانقضاء مدتها

العلاقة الإيجارية الواردة على مستودع، والمنشأة في ظل القانون رقم 10 لعام 2006، تخضع في تنظيمها وإدارتها لإرادة المتعاقدين، فإذا انتهت مدة الإجارة وجب على المستأجر ردّ المأجور، ولا يغير من ذلك وجود شيوع في ملكية العقار أو منازعة بين الشركاء متى كان التعاقد والتمثيل صحيحين.

نص الاجتهاد

العلاقة الايجارية الناشئة بظل نفاذ احكام القانون رقم 10 لعام 2006 والمأجور عبارة عن مستودع تخضع لإرادة المتعاقدين المناقشة: اسباب الطعن1 – يوجد تناقض في ارقام الوكالات المبرزة لا تخول المدعي اقامة الدعوى 2 – المطعون ضده يملك حصة سهمية و هي على الشيوع و هذا تناقض بالاوراق الرسمية . 3 – كلفت المحكمة مصدرة القرار المدعي بابراز شرح من المالية بان هذه الحصة التي يملكها المدعي هي مستودع و لم ينفذ القرار الاعدادي في القانونحيث أن دعوى المدعي المطعون ضده تهدف الى المطالبة بتسليم مأجور تأسيسا على انه اجر مستودع قائم على العقار رقم 774 منطقة عقارية طوق البلد مساحته 1000 م للمدعى عليه لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ 1/8/2012 و لغاية 1/8/2015 وقد انتهت مدة العقد و لم يقم المدعى عليه بتسليم المأجوروبنتيجة المحاكمة الجارية صدر القرار المطعون فيه و الذي قضى بالزام المدعى عليه بتسليم المأجور و لعدم قناعته بالقرار السالف الذكر فقد طعن فيه للاسباب الواردة باستدعاء الطعنوحيث انه ثابت من الوكالة العامة رقم 459 خاص 31103 عام تاریخ 18/8/1997والصادرة عن كاتب عدل اللاذقية و التي بموجبها قد وكل جاسم صاري بن عبد الباقي المدعي في هذه الدعوى الوكيل عبد الكريم صاري بن عبد الباقي قد تضمنت انه قد تضمنت توكيل الوكيل لنفسه و غیره لدى نقابة المحامين و الوكالات القضائية على اختلاف أنواعها كما تبين من الوكالة الخاصة رقم 6000/1786 تاریخ 23/2/2014 الصادر عن كاتب عدل اللاذقية أن عبد الكريم بموجب وكالته العامة عن جاسم فقد وكل عبد العزیز فائز بمثل ماوكل به وفق ما تضمنته الوكالة المذكورة وعبد العزيز المذكور هو من قام بتوكيل المحامي الاستاذ صبره بموجب وکالة نقابية باقامة هذه الدعوى و بناء على ما سلف ذكره فان التمثيل صحيح و لا يوجد خلل او اعتلال في صحة التمثيل و الخصومةوحيث انه ثابت من تقرير الخبرة و توضحه ان حصة المدعي السهمية تعادل بالامتار اكثر من مساحة المأجور منازعه بين الشركاء حول وضع اليد على المال الشائعوحيث أن العلاقة الايجارية نشأت في ظل نفاذ احكام القانون رقم 10 لعام 2006 والمأجور هو عبارة عن مستودع فانها في العلاقة تخضع لإرادة المتعاقدين و قد انتهت بتاريخ 1/8/2015 فان القرار المطعون فيه و الذي قضى بالزام المستأجر بتسليم المأجور كان في محلة القانوني ولا تنال منه اسباب الطعنلذلك تقرر بالاتفاق رد الطعن موضوعامصادرة التأمين و تضمين الطاعن الرسوم و المصاريف اعادة الاضبارة مرجعها المختص