العبرة في تحصيل الرسم هي للحكم القانوني الصحيح لا لما يُثبت خطأً أو وصفاً في القرار، وتقدير كفاية الخبرة أو إعادة إجرائها من الأمور الموضوعية المتروكة لقناعة محكمة الموضوع ما لم يشبها قصور أو فساد واضح.
العبرة في تحصيل الرسم للقانون و ليس ما دون في القرار المناقشة: اسباب الطعن1 – المحكمة غير مختصة كون مكان اقامة الجهة المدعى عليها الطاعنة دمشق 2 – الجهة الطاعنة جهة رسمية و بالتالي معفاة من الرسوم 3 – لم يتم الرد على الدفوع المثارة من قبل الجهة الطاعنة 4 – لم يتم التأكد من قبل المحكمة عن شروط دعوى التخمين و هي مضي المدة القانونية5 – الخبرة مبالغ فيها ولا تتناسب مع القيمة الحقيقية للعقار ولم يتم مراعاة استعمال المأجور و قدمه و انه يقع في منطقة سكنية و ليست الغاية منه تحقيق الربح في القانونلما كانت دعوى الجهة المدعية تهدف الى المطالبة بتحديد البدل السنوي للمأجور العائد لها و المشغول من قبل الجهة المدعى عليها ايجارا و المشاد على العقار رقم 518 – 519 – 521 من منطقة الشيخ علي العقاريةو بالمحاكمة الجارية علنا صدر القرار المطعون فيه و لعدم قناعة الجهة الطاعنة بالقرار تقدمت بلائحة طعنها مرفقة بالأسباب الوارد ذكرها انفاو حيث تبين من خلال اوراق الدعوى ان الخبرة الجارية على العقار لتقدير قيمته تمت باشراف المحكمة و رقابتها و راعت كافة العوامل التي تدخل في تقدير القيمة و اسباب الطعن المثارة حول الخبرة لا تنال من الخبرةوالمحكمة غير ملزمة باعادة الخبرة كلما طلب منها ذلك و يعود أمر تقدير اعادة الخبرة للمحكمة على ضوء ما أصابها من عيوب تستدعي الاعادة في حال وجودهاوالجهة الطاعنة لم تبين ماهية الدفوع التي لم يرد عليها وقد ناقش القرار كافة الدفوع المثارة مما يتعين الالتفات عن هذا السبب من أسباب الطعنولما كانت العبرة في تحصيل الرسم للقانون و ليس ما دون في القرار و الجهة الطاعنة جهة رسمية و معفاة من الرسم فان القانون يطبق بحقها و لما كان القرار المطعون فيه لا تنال الاسباب المثارة في لائحة الطعنلذلك تقرر بالاتفاققبول الطعن شكلا رد الطعن موضوعالا مجال للبحث بالرسم ايداع الأوراق مرجعها اصولا