• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عبء إثبات وفاء الأجرة أو تسليم المأجور قبل انتهاء المدة المتفق عليها يقع على عاتق المستأجر

عبء إثبات وفاء أجور المأجور أو إثبات تسليمه قبل انقضاء مدة الإجارة يقع على المستأجر، فإن لم يثبت ذلك جاز الحكم له بالبدل المتأخر.

نص الاجتهاد

اثبات وفاء الاجور يقع على عاتق المستأجر او تسليم المحل قبل انقضاء الفترة المتفق عليها المناقشة: اسباب الطعن1 – المطالبة تمت بعد مضي اربع سنوات على عقد الايجار و بدون سايق اي انذار او مطالبة2 – الجهة المدعية لم تقدم أي وسيلة اثبات لصحة وجودها كون عقد الايجار ليس وسيلة اثبات3 – طلبت الجهة الطاعنة الاستماع الى اقوال الشاهد عباس الشعار ولم يتم الرد على هذا الطلب بدون مبرر قانوني في القانونلما كانت دعوى الجهة المدعية تهدف الى المطالبة بالأجور المتراكمة بذمتها نتيجة استئجار المحل التجاري المشاد على العقار رقم 104/2 من المنطقة العقارية بين الجبال و ببدل سنوي مقداره سبعة و ثمانون الف ليرة و لم يتم تسديد سوى مبلغ عشرة الاف ليرة اثناء تنظيم العقدوبالمحاكمة الجارية علنا صدر القرار المطعون فيه و المتضمن الحكم للجهة المدعية وفق طلبها و لعدم قناعة الجهة الطاعنة تقدمت بلائحة طعنها مرفقة بالاسباب الوارد ذكرها انفاوحيث تبين من خلال اوراق الدعوى أن الجهة المدعية تطالب باجور المحل العائد لها و الذي يشغله سابقا المدعى عليه تأسيسا على ان لم يقم بدفع الأجور المترتبة بذمتهولما كان اثبات وفاء الاجور يقع على عاتق المستأجر او تسليم المحل قبل انقضاء الفترة المتفق عليها و المدعى عليه الطاعن لم يقم باثبات ذلك مما يتعين معه الحكم للجهة المدعية وفق طلبها ولما كانت اسباب الطعن المثارة لا تنال من القرار المطعون فيهلذلك تقرر بالاتفاققبول الطعن شكلارد الطعن موضوعا تضمين الطاعن الرسممصادرة بدل التأمين لصالح الخزينة ايداع الأوراق مرجعها اصولا