إذا أخلّ المؤجر بالتزامه بتسليم المأجور، فإن خيارات المستأجر تنحصر في طلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة مع التعويض، ولا يثبت له حقٌ آخر خارج هذه الخيارات ما لم يرد نص خاص.
المادة /533/ من القانون المدني حددت خيارات المستأجر في حال اخلال المؤجر بالتزامه بتسليم الماجور بطلب فسخ العقد او انقاص الاجرة مع التعويض المناقشة: اسباب الطعن1 – خالفت المحكمة المطعون في قرارها نصا قانونيا و رأيا فقهيا في عدم تطبيقها في قرارها احكام الفقرة 2من المادة 148 اصول2 – وقعت المحكمة مصدرة القرار الطعين في السطر الأخير من الصفحة 3من قرارها في خطأ فادح اذ انها اعتبرت أنه لا يجوز المطالبة بالتحسينات الا في نهاية الايجار في القانونحيث أن الجهة المدعية تهدف من دعواها الى الزام المدعى عليه بدفع مبلغ مليونين و تسعمائة و سبع و خمسون الف و خمسمائة و ست و خمسون ليرة سورية بدلات ايجارية للمقاسم الوقفية /1 – 3 – 5/ من المحضر 291 منطقة عقارية اولى بحلب و المتراكمة بذمته عن الأعوام 2011 – 2012 – 2013 – 2014 في حين أن المدعي تقابلا يهدف الى رد ادعاء الجهة المدعية بتلك البدلات التأخرها في تسليم المأجور وتحديد العلاقة الايجارية عن مدة مماثلةوبالمحاكمة الجارية أمام محكمة الصلح المدنية بحلب صدر القرار رقم 424 اساس 345 تاریخ28/12/2017 المتضمن من حيث النتيجة الزام المدعى عليه سعد الدين بدفع بدلات الايجار حيث جاء قرار محكمة النقض الغرفة الايجارية رقم 273 اساس 305 تاریخ 11/3/2018 المتضمن نقض القرار المذكور و بعد التجديد بعد النقض صدر القرار رقم 59 اساس 398 تاریخ10/3/2019 المتضمن رد دعوى الجهة المدعية موضوعا و لعدم قناعة الجهة المدعية موضوعا و لعدم قناعة المدعى عليه المدعي تقابلا بالقرار تقدم بالطعن للاسباب المسرودة أعلاهحيث من الثابت من القرار الناقض انه تم نقض القرار السابق بسبب اهمال المحكمة اصل الإيصالات المبرزة من الجهة المدعى عليها لجهة وفائها بالاجور المطالب بهاوحيث من الثابت أن المحكمة مصدرة القرار قد اتبعت احكام القرار الناقض لجهة الأجور المطالب بها و المبرز ايصالات فيهاوحيث أن المادة /533/ من القانون المدني حددت خيارات المستأجر في حال اخلال المؤجر بالتزامه بتسليم الماجور بطلب فسخ العقد او انقاص الاجرة مع التعويض حيث لم يتم ذكر حق المستأجر بتمديد عقد الايجار ولا لفترة لها كان قد لحق به اضرار و حيث أن المحكمة مصدرة القرار الطعين قد احسنت تطبيق احكام القانون ما يجعل اسباب الطعن لا تنال من القرار الطعين لذلك تقرر بالإجماع رد الطعن موضوعامصادرة التأمين و ايداعه ايراد للخزينة اعادة الملف لمرجعه اصولا