إذا شاب الحكم مخالفة لقواعد الإثبات، جاز نقضه لأن سلامة تطبيق هذه القواعد من مقتضيات صحة الحكم في موضوع النزاع.
إن مخالفة قواعد الإثبات من عوامل النقض في مناقشة الطعن والرد عليه