• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

هلاك العين المؤجرة هلاكا كليا يترتب عليه انفساخ عقد الإيجار من تلقاء نفسه

هلاك العين المؤجرة هلاكاً كلياً يؤدي إلى انفساخ عقد الإيجار حكماً دون حاجة إلى فسخ قضائي، مع حفظ حق المستأجر أو الشاغل بالتعويض إذا تقرر تعويض المتضررين من الجهة المختصة.

نص الاجتهاد

المادة 537 من القانون المدني قد نصت على انه اذا هلكت العين المؤجرة هلاكا كليا انفسخ العقد من تلقاء نفسه المناقشة: اسباب الطعن1 – الدعوى مستوجبة الرد شكلا لعدم صحة التمثيل و الخصومة 2 – الجهة المدعية لم تثبت ملكيتها للعقار موضوع الدعوى3 – اجراءات الخبرة غير صحيحة و باطلة لانه تم تسمية الخبير من المحكمة دون أن تسأل الاطراف و لم تذكر الساعة في ضبط الكشف4 – الاضرار التي لحقت بالمأجور موضوع الدعوى كانت نتيجة الاعمال التخريبية لا يد للمؤجر فيها او المستأجر و الدولة قررت التدخل للتعويض عن الأضرار و اعادة الاعمار في القانونحيث أن دعوى الجهة المدعية المطعون ضدها تهدف الى المطالبة بفسخ عقد الايجار تأسيسا على انها تملك المحضر رقم 3983 منطقة عقارية سابعة بحلب و الذي كان مشاد عليه بناء من عدة طبقات و سبق للمدعى عليه الطاعن و آن استأجر المكتب رقم /9/ طابق ثاني وهو عبارة عن غرفة و صالون و ذلك بموجب عقد الايجار المبرز و نظرا للاوضاع الراهنة التي يمر بها القطر و الأعمال التخريبية التي قامت بها العصابات المسلحة فقد انهار المبنى و هلك هلاكا كلياو بنتيجة المحاكمة الجارية صدر القرار المطعون فيه و الذي قضى باعلان انفساخ عقد الايجار بین الطرفين و لعدم قناعة المدعى عليه بالقرار السالف الذكر فقد طعن فيه للاسباب الواردة باستدعاء الطعنوحيث أن الوكالة المبرزة بالدعوى و الموثقة اصولا من فرع نقابة المحامين بريف دمشق تثبت صفة المدعية الدكتورة فادية بصفتها نقيبا لأطباء الأسنان في سورية و رئيس مجلس ادارة خزانة تقاعد أطباء الأسنان مما يجعل الخصومة صحيحةولما كان الثابت من بيان القيد العقاري المبرز بالاضبارة أن الجهة المدعية المطعون ضدها مالكة للمأجور موضوع الدعوى وحيث انه ثابت من محضر ضبط جلسة 6/2/2019 أن المحكمة مصدرة القرار سألت الطرفين حول اتفاقهما على الخبير فلم يتفقا على تسميته و قامت هي بتسميته مما يجعل اجراءات الخبرة صحيحةوحيث أن المادة 537 من القانون المدني قد نصت على انه اذا هلكت العين المؤجرة هلاكا كليا انفسخ العقد من تلقاء نفسه وحيث أن الهلاك الكلي للمأجور يؤدي الى انفساخ العلاقة الايجارية بين الطرفين و لما كان الهلاك الحاصل بالعقار موضوع الدعوى هو نتيجة الاعمال الارهابية المسلحة التي حصلت في منطقة العقار هو هلاكا كليا مما يترتب للمدعى عليه حق المطالبة بالتعويض عن الضرر اللاحق من جراء الهلاك الحاصل بالماجور في حال قيام الجهات المختصة بتعويض المتضررين من الأعمال الإرهابية المسلحة فيتوجب حفظ حق الجهة المدعى عليها بالتعويض المقدر للمستأجر والشاغللذلك تقرر بالاتفاققبول الطعن شكلاقبول الطعن موضوعا و جزئيا و اضافة فقرة حكمية لتصبح – حفظ حق المدعى عليه محمد بالحصول على تعويض عن الأضرار اللاحقة بالمأجور في حال قيام الجهات المختصة بصرف تعويض لذلكتصديق باقي الفقرات مصادرة نصف التأمين و اعادة الاضبارة مرجعها اصولا