إذا هلكت العين المؤجرة هلاكاً كلياً انفسخ عقد الإيجار حكماً من تلقاء نفسه، ويزول بذلك الرابطة الإيجارية، مع إمكان حفظ حق المستأجر بالتعويض عن الأضرار عند تقرير التعويض من الجهات المختصة.
الهلاك الكلي للماجور يؤدي إلى انفساخ العلاقة الايجارية المناقشة: اسباب الطعن1 – الدعوى مستوجبة الرد شكلا لعدم صحة التمثيل و الخصومة 2 – الجهة المدعية لم تثبت ملكيتها للعقار موضوع العقار3 – اجراءات الخبرة غير صحيحة وباطلة لانه تم تسمية الخبير من المحكمة دون أن تسأل الاطراف و لم تذكر الساعة في ضبط الكشف4 – الأضرار التي لحقت بالمأجور موضوع الدعوى كانت نتيجة الاعمال التخريبية لا يد للمؤجر فيها او المستأجر و الدولة قررت التدخل للتعويض عن الأضرار واعادة الاعمار في القانونحيث أن دعوى الجهة المدعية المطعون ضدها تهدف الى المطالبة بفسخ عقد الإيجار تاسيسا على انها تملك المحضر رقم 3983 منطقة عقارية سابعة بحلب و الذي كان مشادا عليه مبنی من غدة طبقات و كان قد سبق للمدعى عليه ان استأجر منها المكتب رقم 22 طابق ثالث و هو عبارة عن غرفة و صالون بموجب عقد الايجار المبرز و نظرا للاوضاع الراهنة التي يمر بها القطر و الأعمال التخريبية التي قامت بها العصابات الارهابية المسلحة فقد انهار المبنى بالكامل و هلك هلاكا كلياو بنتيجة المحاكمة الجارية صدر القرار المطعون فيه و الذي قضى باعلان انفساخ عقد الايجار المبرم بين الطرفينولعدم قناعة المدعى عليه بالقرار السالف الذكر فقد طعن فيه للاسباب الواردة باستدعاء الطعنوحيث أن الوكالة المبرزة بالدعوى و الموثقة اصولا من فرع نقابة المحامين بريف دمشق تثبت صفة المدعية الدكتورة فاديه بصفتها نقيبا الاطباء الاسنان في سورية و رئيس مجلس ادارة خزانة تقاعد اطباء الاسنان في سورية مما يجعل الخصومة صحيحةولما كان الثابت من بيان القيد العقاري المبرز بالاضبارة أن الجهة المدعية المطعون ضدها مالكة للمأجور موضوع الدعوى و حيث انه ثابت من محضر ضبط جلسة 20/2/2019 أن المحكمة مصدرة القرار سألت الطرفين حول اتفاقهما على الخبير فلم يتفقا على تسميته و قامت هي بتسميته مما يجعل اجراءات الخبرة صحيحةوحيث أن المادة 537 من القانون المدني قد نصت على انه اذا هلكت العين المؤجرة هلاكا كليا انفسخ العقد من تلقاء نفسه وحيث أن الهلاك الكلي للماجور يؤدي إلى انفساخ العلاقة الايجارية بين الطرفينولما كان الهلاك الحاصل بالعقار موضوع الدعوى هو نتيجة الاعمال الارهابية المسلحة التي حصلت في منطقة العقار وهو هلاكا كليا مما يترتب للمدعى عليه محمد حق المطالبة بالتعويض عن الضرر اللاحق من جراء الهلاك الحاصل بالمأجور في حال قيام الجهات المختصة بتعويض المتضررين من الأعمال الإرهابية المسلحة فيتوجب حفظ حق الجهة المدعى عليها بالتعويض المقدر للمستاجر والشاغل وحيث ان اسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون لذلك تقرر بالاتفاققبول الطعن شكلاقبوله موضوعا و جزئيا و اضافة فقرة حكمية لتصبح : 1 – حفظ حق المدعى عليه بالحصول على تعويض عن الأضرار اللاحقة بالمأجور في حال قيام الجهات المختصة بصرف تعويض لذلكتصديق باقي الفقرات مصادرة نصف التأمين و اعادة الاضبارة مرجعها المختص