• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

علاج المصاب في مشفى حكومي لا ينفي استحقاقه نفقات العلاج والتعويض عنها

إذا ثبتت الإصابة والمسؤولية عنها، فلا يمنع كون العلاج في مشفى حكومي من الحكم بنفقات علاج للمصاب متى قامت قرينة أو خبرة على تكبّده مصروفات فعلاً، وتُحكم الرسوم والمصاريف على الفريق الخاسر وفق قانون أصول المحاكمات وقانون الرسوم القضائية ولو لم يرد نص خاص بشأنها في عقد التأمين.

نص الاجتهاد

ولئن كان المصاب قد عولج في مشفى حكومي الا أن هذا الأمر لا يعني انه لم يتكبد أي نفقة لقاء علاجه المناقشة: اسباب الطعنأسباب الطعن المقدم من التأمين السورية : 1 – أن المطعون ضدها لاتستحق نفقات العلاج كونها عولجت لدى المشافي الحكومية 2 – أن الرسوم والمصاريف يجب أن تتحملها الجهة المطعون ضدها 3 – أن الحادث لايشمله عقد التأمين أسباب الطعن المقدم من الطاعن نور الدين : 1 – لجهه الخبرة الطبية2 – لجهة المسؤولية عن الحادث في القانون من حيث هدفت دعوى المدعي الى المطالبة بالتعويض لها عن الأضرار الجسدية التي لحقت بها جراء الحادث موضوع الدعوى وبنتيجة المحاكمة صدر القرار المطعون فيه وحيث أن الجهه الطاعنة تعيب على القرار المطعون فيه النتيجة التي وصل اليها وذلك للأسباب التي بينتها بلائحة طعنها اصولا وحيث انه لاخلاف بين اطراف الدعوى حول الحادث موضوعها وحيث أن الخبرة الطبية الجارية باشراف محكمة الدرجة الأولى كانت متفقة مع الأصول والقانون ولاتنال منها مطاعن الجهه المدعي عليها وحيث أن الاجتهاد القضائي قد اضحی مستقرة على أنه ولئن كان المصاب قد عولج في مشفى حكومي الا أن هذا الأمر لا يعني انه لم يتكبد أي نفقة لقاء علاجه وحيث أن الخبرة الفنية الثلاثية الجارية باشراف المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لتحديد المسؤولية عن الحادث جاءت متفقة مع الأصول والقانون وحيث أن الرسوم والمصاريف يحكمها قانون اصول المحاكمات وقانون الرسوم القضائية ويتحملها الفريق الخاسر وأن لم يأت على ذكرها عقد التأمين وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أحاطت بواقعة الدعوى وتوصلت الى نتيجة سليمة تتفق مع الأصول والقانون فجاء قرارها محمولا على اسبابه واضحي حريا بالتصديقلذلك تقرر بالإجماع رفض الطعنين موضوعامصادرة بدلي التأمين اعادة الملف لمرجعه