• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يختص المستأجر وحده بطلب فسخ عقد الإيجار عند الهلاك الجزئي للمأجور، ويقصر حق المؤجر على الهلاك الكلي

الهلاك الجزئي للمأجور لا يخول المؤجر طلب فسخ عقد الإيجار، إذ يقتصر هذا الحق على حالة الهلاك الكلي، أما في الهلاك الجزئي فالمستأجر وحده يملك طلب إنقاص الأجرة أو فسخ العقد بحسب الأحوال.

نص الاجتهاد

المشرع قد حجب عن المؤجر حق طلب فسخ عقد الايجار في حالة الهلاك الجزئي و حقه محصور فقط بطلب فسخ العقد في حال هلاك المأجور هلاكا كليا ان الاجتهاد القضائي قد استقر على انه (للمستأجر وحدهم الخيار في طلب انقاص الأجرة او فسخ عقد الايجار اذا كان الهلاك النازل بالماجور جزئيا لا كليا) المناقشة: اسباب الطعن1 – المأجور جزء من الكتلة العقارية التي أصابها الهلاك و التصدع 2 – الخبرة الأحادية الجارية في الدعوى غامضة3 – المأجور جزء من كتلة مهددة بالسقوط و تشكل خطورة على السلامة العامة ولا يمكن القيام بترميم الجدران و استبدال السقف المتصدع4 – في الملاك الجزئي يجوز فسخ العقد في القانونحيث أن دعوى المدعي الطاعن تقوم على المطالبة بفسخ عقد الايجار تأسيسا على انه المدعى عليه المطعون ضده يشغل منه ايجارا جزء من العقار رقم 2188 مقسم 1 منطقة عقارية سادسة بحلب و نتيجة الاعمال الإرهابية تهدم المأجور و اصبح غير قابل للانتفاع و يشكل خطورة على السلامة العامة و هذا يقتضي فسخ عقد الايجار بين الطرفينوبنتيجة المحاكمة الجارية ورددر القرار المطعون فيه والذي قضى برد الدعوى لعدم تحقق شروطها ولعدم قناعة المدعي بالقرار السالف الذكر فقد طعن فيه الاسباب الواردة باستدعاء الطعن وحيث أن العلاقة الايجارية بين الطرفين ثابتة بالقرار المدعى عليه المطعون ضده بدفعة مؤرخ 10/9/2018 وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد اجرت الكشف والخبرة على المأجور موضوع الدعوى لوصف حالته الراهنة و التحقق من نسبة الهلاك و سببه في معرفة الخبير مصطفى الذي تقدم بتقرير خبرته المؤرخ في 8/11/2018 والذي انتهى فيه الى ان نسبة الهلاك في المأجور موضوع الدعوى و المشغول من قبل المدعى عليه في اقل من 10 % ويمكن تركيب الدرجات الحجرية في مكانها وفك الاجزاء المتصدعة من الجدران و اعادة بنائها او بناء على ما تقدم فان الهلاك اللاحق بالماجور هو هلاك جزئي والمشرع قد اعطى الحق للمستأجر في المادة 37 من القانون طلب فسخ الايجار اذا هلكت العين المؤجرة هلاكا جزئيا او اذا اصبحت العين في حالة لا تصلح معه للانتفاع به من اجل الغاية التي اجرت من اجله او اذا نقص الانتفاع نقصا كبيرا مما يعني أن المشرع قد حجب عن المؤجر حق طلب فسخ عقد الايجار في حالة الهلاك الجزئي و حقه محصور فقط بطلب فسخ العقد في حال هلاك المأجور هلاكا كليا و هذا غير متوفر في هذه الدعوىوحيث ان الاجتهاد القضائي قد استقر على انه (للمستأجر وحدهم الخيار في طلب انقاص الأجرة او فسخ عقد الايجار اذا كان الهلاك النازل بالماجور جزئيا لا كليا) قرار 395 واساس 1485 لعام 1981 نقض الغرفة الايجارية منشور ب عام 1984وحيث ان الخبرة الجارية في الدعوى قد تمت وفق الأصول و القانون و جاء تقرير الخبرة واضحا لا لبس فيه ولا غموض و معللاو مبينا على اسس علمية سليمة والمحكمة غير ملزمة باعادة الخبرة تحقيقا لطلب احد الخصوم ما دامت غير مشوبة بنقص او غموض او عيب في الشكلولما كانت الأسباب المثارة في لائحة الطعن لا تعدو سوی مجادلة في غير محلها القانوني اي الأمر الذي يستدعي رد الضعن لخلوه من عوامل النقضلذلك تقرر بالاتفاق رد الطعن موضوعامصادرة التأمين و تضمين الطرف الخاسر الرسوم و المصاريف اعادة الاضبارة مرجعها المختص