• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

شراء حق استثمار المأجور من المستأجر الأصلي يجعل المشتري خلفاً خاصاً له ويجيز للمالك طلب تخمين العقار ولا يحتج قبله بالاتفاق الخاص على عدم زيادة الأجرة

إذا انتقل حق استثمار المأجور إلى الغير من المستأجر الأصلي، فإن المنتقل إليه يصبح خلفاً خاصاً له في العلاقة الإيجارية، ويجوز للمالك المؤجر أن يطلب إعادة تخمين المأجور فوراً، ولا يكون لأي اتفاق خاص بين المستأجر الأصلي والمنتقل إليه أثرٌ في مواجهة المالك ما دام لم يكن طرفاً فيه.

نص الاجتهاد

إن شراء حق استثمار المأجور (بدل الفروغ) من المستأجر الأصلي يجعل من المشتري خلفاً خاصاً له في العلاقة الإيجارية ويحل محله كمستأجر وهذا يعطي الحق للمالك المؤجر طلب تخمين العقار فوراً. إن تمسك المستأجر باتفاقه مع المستأجر الأصلي بعدم زيادة بدل الإيجار ليس له أي أثر قانوني بمواجهة المالك، لأنه ليس طرفاً فيه ولا يشكل حجة بمواجهته. المناقشة: أسباب الطعن : 1. الطاعن اشترى من الجهة المطعون ضدها حق استثمار العقار موضوع الدعوى بموجب عقد مبرز بالدعوى وتعهد المالك بعدم زيادة الأجرة وهو لم ينكر العقد. 2. الطاعن أقام دعوى أمام محكمة البداية المدنية بطلب تثبيت العقد المبرم وفق شروطه القانون : حيث أن دعوى المدعية المطعون ضدها تهدف إلى المطالبة بإعادة التخمين المحل التجاري رقم أبواب /٢٦/ المشاد على جزء من المحضر رقم /٩٥٧٢/ منطقة عقارية رابعة بحلب والمشغول أيجاراً من قبل المدعى عليه الطاعن ببدل إيجار سنوي قدره / ١٠,٠٠٠ / ل.س لشعورها بالغبن من هذا البدل وبنتيجة المحاكمة الجارية صدر القرار المطعون فيه والذي قضى بتحديد بدل الإيجار السنوي للمأجور موضوع الدعوى بـ / ٤٦٢٠٠ / ل.س ولعدم قناعة المدعى عليه بالقرار السالف الذكر فقد طعن فيه للأسباب الواردة باستدعاء الطعن لما كان الثابت من أوراق الدعوى أن المدعى عليه الطاعن كان قد اشترى حق استثمار المأجور موضوع الدعوى أي بدل الفروغ من المستأجر الأصلي صبحي وبذلك يكون قد أصبح خلفاً خاصاً له في العلاقة الإيجارية وحل محله كمستأجر وهذا يعطي الحق للمالك المؤجر طلب تخمين العقار المؤجر فوراً وفق نص وفق البند /٥/ من الفقرة / ج / من المادة /٧/ من قانون الإيجار /٢٠ لعام ٢٠١٥ وإن تمسك الطاعن باتفاقه من المستأجر الطاعن بعدم زيادة بدل الإيجار ليس له أي أثر قانوني بمواجهة المالك لأنه ليس طرفا فيه ولا يشكل أي حجة بمواجهته ولما كانت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد عالجت الدعوى معالجة صحيحة وفق أحكام القانون والاجتهاد المستقر فقد جاء حكمها في محله القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن. لذلك تقرر بالاتفاق :1. رد الطعن موضوعا. 2. مصادرة التأمين وتضمين الطرف الخاسر الرسوم والمصاريف 3. إعادة الإضبارة مرجعها المختص.