• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

انه من الثابت اجتهادا أن الأحداث لا يلزمون بالتعويض المعنوي للادارات وانما فقط بالتعويض عن الأضرار التي يلحقونها بالجهة المدعية

لا يُحكم على الحدث بتعويض معنوي للإدارات، بل يقتصر التعويض على الضرر المادي الذي أحدثه بالجهة المدعية، مع عدم جواز ازدواج التعويض عن ذات الفعل وذات الضرر.

نص الاجتهاد

انه من الثابت اجتهادا أن الأحداث لا يلزمون بالتعويض المعنوي للادارات وانما فقط بالتعويض عن الأضرار التي يلحقونها بالجهة المدعية المناقشة: في القانونحيث تبين أن المحكمة مصدرة القرار الطعين قد انتهت بقرراها الى قبول اعتراض المدعی عليه محمد شنو شكلا واسترداد خلاصة خلاصة الحكم السابقة واعتبار الحكم الغيابي كأن لم يكنوحبس المدعى عليه محمد لمدة ستة اشهر بعد التخفيف الارتكابه جرم السرقة الموصوفة وفق المادة 625 ع. عام بدلالة المادة 29 احداث كون الجرم واقع قبل عام 2011 مع العلم ان قاضي التحقيق قرر ترکهو الزام كل من المدعى عليهما محمد شنو ومهند مرزوق مع ولي امر كل منهما كمسؤول بالمال بالتكافل والتضامن فيما بينهم بدفع مبلغ مئتان واربعة الاف وثلاثمائة ليرة سورية للجهة المدعية قيمة المسروقات النظر بطعن محمد حيث تبين أن محكمة الموضوع قد توصلت الى تلك النتيجة بعد ان احاطت بواقعة الدعوى وبينت من خلالها اقدام المدعى عليه محمد شنو مع مهند مرزوق على أحداث فتحة في جدار مستودع الشركة العامة للبناء والتعمير وسرقة اكبال كهربائية نحاسية وعدد صناعية والمبينة أوصافها في كتاب جهة الادعاء الشخصي رقم 1138 تاریخ 10/5/2007 المبرز بالدعوى وقد تايد ذلك باقوال الشاهدين موسى وبسيس امام قاضي التحقيق بالقاء القبض على المدعى عليه محمد واعترافه أمام الشاهدين انه هو من اقدم على السرقة قبل يوم مع اخرفجاء القرار الطعين في محلة القانوني لجهة الثبوت وبمنائ عن اسباب الطعن وحيث تبين أن محكمة الموضوع قد قضت بالعقوبة المناسبة بحق المدعى عليه الحدث محمد ومنحته الأسباب المخففة التقديرية الا انها لما تلحظ تاریخ ارتكاب المدعى عليه الحدث للجرم المسند اليه لما ذلك من تأثير المراسيم العفو العام الصادرة مما يجعل اسباب الطعن تنال من القرار الطعين لهذه الناحية لهذه الناحية ويستوجب بالتالي نقضه النظر بطعن الجهة المدعية تمثلها ادارة قضايا الدولة حيث تبين أن ما أثارته الجهة المدعية في طعنها لا ينال من القرار الطعينحيث انه من الثابت اجتهادا أن الأحداث لا يلزمون بالتعويض المعنوي للادارات وانما فقط باتعويض عن الأضرار التي يلحقونها بالجهة المدعيةكما انه لايجوز الحكم بالتعويض عن فعل واحد وضرر واحد سيما وانه مستقر عليه اجتهاد وان الفائدة بمثابة تعويض الأمر الذي يجعل اسباب الطعن في غير محلها القانوني، ويستوجب بالتالي رد الطعنلذلك تقرر بالإجماع قبول طعن محمد موضوعا وللاسباب المبينة اعلاهرد طعن الجهة المدعية موضوعا اعادة الملف لمرجعه