• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن صدور دليل جديد بعد صدور القرار القطعي يستطيع معه المدعى عليه المحكوم من تقديم طلب اعادة محاكمة بحسبان أن هذا الدلين غير مناقش ولم يكن

إذا ظهر بعد صدور القرار القطعي دليل جديد من شأنه التأثير في النتيجة وكان غير مطروح ولم يُناقش أثناء المحاكمة، جاز للمحكوم عليه طلب إعادة المحاكمة متى استوفى الطلب شروطه القانونية والشكلية.

نص الاجتهاد

أن صدور دليل جديد بعد صدور القرار القطعي يستطيع معه المدعى عليه المحكوم من تقديم طلب اعادة محاكمة بحسبان أن هذا الدلين غير مناقش ولم يكن واردا اثناء المحاكمة المناقشة: النظر في الطعنلما كانت وقائع الدعوى تشير الى انه بتاريخ 33/7/2018 تقدم المدعى صالح محمود بواسطة وكيله المحامي صالح باستدعاء دعواه امام محكمة الدرجة الأولى جاء فيها أنه سبق للمدعى وان اودع مبلغا من المال لدى المدعى عليها مدعیه طالبة اعادة المحاكمة ربى على سبيل الامانه – مبلغ احدى عشر مليون ليرة سورية وقد حرر بذلك سند امانه مرفق موضوع الدعوى وكان المدعى طالب المدعية اعادة مبلغ الامانة حيث تثبت ذلك مسند خلال الانذار العدلي بالمطالبة المرفق ورغم ذلك لم تبادر المدعى عليها الى اعادة مبلغ الامانه وكانت النيابة العامة حركت دعوى الحق العام بجرم اساءة الأمانة وفق الأحكام المادة 656 ع محام واحيلت القضية أمام محكمة بداية الجزاء والتي أصدرت حكمها رقم 1371/857 تاریخ 21/10/2018 المتضمن حبس المدعى عليها ربي قصار مدة ستة اشهر والغرامة ثلاثة ملايين ليرة سورية والزامها اعادة مبلغ الامانة للمدعي مع التعويض مما استدعى استئنافه من قبل المدعى عليها واصدرت محكمة الاستئناف الجنح الثانية بدمشق قرارها رقم 495/496 تاریخ 12/6/2019 بالاكثرية وبمخالفة رئيس المحكمة والذي تضمن تصديق الحكم المستأنف واضافة فقرة عليه يتثبيت الحجز الاحتياطي على أقوال المدعى عليها بطعن على قرار المذكور حيث أصدرت محكمة النقض الغرفة الجنحية الثانية قرارها رقم 5737/1245 تاریخ 23/9/2019 المتضمن رفض الطعن موضوعا حيث اكتسب القرار الدرجة القطعية وغير مبرمة فتقدمت المستدعية رنا مصطفى بواسطة وكيلها المحامي بشار بالاستدعاء طلب اعادة المحاكمة بموضوع الحكم الصادر بحقها وبينت الأسباب التي استندت اليها وهو ظهور حدث جديد تجلی اقدام شقيقهاء عبد الرحمن قصار والمدعو محمود دعدوش باتفاق بينهما على ان يضع الاخير نصف حبة منوم للمدعين في فنجان القهوة لقاء مبلغ مالي حصل عليه العامل لديها محمود وفعلن احضره شقيقها سند امانه فارغ وقام بتنذيليه بصمة ابهامها الأيسر ومسح مادة الحبر عن ابهام يدها بمادة مزيكه وكانت المدعوة ربي قد خلصت عليي إذكة جديدة بعد صدور محكمة استئناف الجزاء بحقها والمصدق نقضا وهذا الدليل هو اعتراف المدعى محمود امام الشرطة بعد صدور القرار المذكور والذي يؤكد اقوالها من ان شقيقها عبد الرحمن والمدعى والشاهد كانوا متفقين على بعضمها عن سند فارغ وهذا تم من خلال الضبط العدلي والمرفقومن حيث أن صدور دليل جديد بعد صدور القرار القطعي يستطيع معه المدعى عليه المحكوم من تقديم طلب اعادة محاكمة بحسبان أن هذا الدلين غير مناقش ولم يكن واردا اثناء المحاكمة مما استدعى تقديم طلب اعادة المحاكمة بموافقة وزير العدل وفق احكام الفقرة ء من المادة 367 اصول محاکمات جزائية. حيث تحقق شرطا اعادة المحاكمة وفق مانصبت عليه المادة المذكورة ومن حيث ان طلب اعادة المحاكمة جاء مستجمعا لشرائطه الشكلية والقانونية مما يستدعي معه قبول دعوة اعادة المحاكمة شكلا وفق تنفيذ القرار محل طلب اعادة المحاكمة .لذلك تقرر بالإجماع قبول دعوى اعادة المحاكمة شكلا وقف تنفيذ القرار رقم 5737/1245 الصادر عن محكمة النقض – الغرفة الجنحية الثانية – المصدق لحكم محكمة الاستئناف الجزاء الثانية بدمشق رقم 495/496 تاریخ 12/6/2019 .احالة الملف لمحكمة الاستئناف الجزاء الاولى بدمشق للنظر بطلب اعادة المحاكمة موضوعاعدم البحث بالرسم اعادة الملف لمرجعة ليعاد ایداعه المرجع المختص