الاعتراف المجرّد بعد الرجوع عنه لا يصلح وحده دليلاً للإدانة ما لم يسنده دليلٌ آخر أو قرينةٌ مستقلة، والعطف الجرمي لا يُعامل كدليلٍ حاسم بل كمعلومةٍ تستلزم تمحيص المحكمة لها؛ كما أن ادعاء الإكراه لا يشترط لإثباته تقريراً طبياً حتماً.
لا يجوز الاخذ باعتراف تم الرجوع عنه ولم يتأيد بادله او قرائن اخرى ولا يجوز الاخذ بالعطف الجرمي لان هذه المسالة ليست سوى معلومات عاديه تستقيها المحكمة من مجريات الدعوى وعليها ان تتأكد من صحتها وان الرجوع عن الاعتراف لا يحتاج الى اثبات عدم صحه الاعتراف من قبل من رجع عنه كما ان الاكراه يختلف من شخص لأخر وليس بالضرورة ان يثبت بالتقرير الطبي المناقشة: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة : رد الدعوى شكلاوعلى القرار المطعون فيه وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الاتي:أسباب المخاصمةاولا : لقد وقعت في الخطأ المهني الجسيم عندما ذهبت بقرارها المخاصم الى رفض طعون المدعيين بالمخاصمة لأنه ليس في اوراق القضية ما يشير الى علاقه المدعيين بالمخاصمة بالمواد الصادرة من المتهم عمار ابو كروم سائق البولمان باستثناء اعترافهم امام رجال الشرطة في ومنطقه السفيرة والذي انتزع انتزاعا لا يصلح دليلا لتقرير اتهام المدعيين بالمخاصمة اضافه الى انه قد تم الرجوع عن ذلك الاعتراف امام القضاء كما ان المحكمة الجمركية بحلب قد انتهت الى اعلان براءة طالبي المخاصمةثانيا : ان المواد المصادرة من سائق البولمان عمار ابو كروم ومعاونه حسن حايك قد تمت مصادرتها في بلده السفيرة التابعة لمحافظه حلب وليس في منطقه حدودية او منطقه شريط جمركي الامر الذي يتعين معه على الهيئة المخاصمة الموقوف على حقيقه الجرم وهل هو جرم تهريب ام حيازة دخان اجنبي وفق احكام القرار 16/7ـر 935ثالثا : يتبين مما تقدم ان فعل المدعيين طالبي المخاصمة لا يخرج عن نطاق احكام القرار 16/ل 935 والذي ينظم اعمال مؤسسه التبغ والتنباك لان موضوع المادة الصادرة عن مصالح الاحتكار تبعا لمنافسته الدخان الوطنيلذلك وكما تقدم فالجهة طالبه المخاصمة تلتمس :ـ قبول دعوى المخاصمة شكلا ووقف تنفيذ القرار المخاصم واعطاء القرار باسترداد مذكرتي القبض والنقلـ قبول دعوى المخاصمة موضوعا والحكم بإبطال القرار المخاصم الصادر عن الهيئة الحاكمة في الغرفة الجزائية الناظرة بالقضايا العسكرية برقم 1260 اساس 1131/2018 – اعتبار فعل طالبي المخاصمة مشمولا بأحكام القرار :16 /7ـر 935 – الزام الجهة المخاصمة بالتكافل والتضامن بتعويض الجهة المدعية كافه الاجراءات المادية والمعنوية – تضمين الجهة المخاصمة الرسوم والمصاريف والاتعاب النظر في دعوى المخاصمةلما كان يتبين ان المدعيين بالمخاصمة يهدفون من دعواهم هذه الى ابطال القرار رقم : 1260 اساس 1131 تا 25/4/2018 الصادر عن الغرفة العسكرية لدى محكمة النقض بداعي وقوع الهيئة في الخطأ المهني الجسيم وذلك للأسباب المثارة انفاولما كانت هذه الدعوى قد تفرعت عن الدعوى الأصلية التي كانت منظوره امام قاضي التحقيق العسكري بحلب والتي تتخلص وقائعها الى انه بتاريخ سابق اوقفت احدى الدوريات الأمنية المدعو عمار ابو كروم وهو يقود البولمان ويعمل معه المدعو حسن حايك وقد تم ضبط كميه من الدخان الاجنبي المهرب والمعسل وتم تسليم الباص الى محضر الواحد وقد تم اقتحام المخفر وتم تخليص السائق عمار وتسهيل خروج البولمان مع الصادرات وقد اذيع البحث عن السائق الفار ومساعده حيث تم القاء القبض على السائق والباص بتاريخ 3/4/2015 حيث سلم الى فرع الامن الجنائي بحلب حيث اعترف بقيامه مع باقي المدعى عليهم بتهريب المعسل والدخان الاجنبي من محافظة الحسكة الى محافظه حلب وقد نزل المدعو حسن الحايك من الباص وعرف عن نفسه بانه راكب واخبر المدعى عليه محمد صالح مكتبي بالأمر الذي اخبر المدعو ابو شعبان من المخابرات العسكرية والذي استطاع تخليص السائق والباص من الحجز فكانت هذه القضية ولما كانت الهيئة المخاصمة لم ترد على دفوع الجهة المدعية بالمخاصمة سيما وان الاتهام جاء نتيجة العطف الجرمي من قبل سائق الباص المدعو عمار وان الاعترافات الأولية جاءت امام الشرطة نتيجة الضرب ولما كان اجتهاد الهيئة العامة مستقر على انه لا يجوز الاخذ باعتراف تم الرجوع عنه ولم يتأيد بادله او قرائن اخرى ولا يجوز الاخذ بالعطف الجرمي لان هذه المسالة ليست سوى معلومات عاديه تستقيها المحكمة من مجريات الدعوى وعليها ان تتأكد من صحتها وان الرجوع عن الاعتراف لا يحتاج الى اثبات عدم صحه الاعتراف من قبل من رجع عنه كما ان الاكراه يختلف من شخص لأخر وليس بالضرورة ان يثبت بالتقرير الطبي فالمحكمة الغيابية قد تدفع المتهم للأدلاء بأقوال تتفق مع رغبات المحققوحيث ان الهيئة المخاصمة صدقت قرار قاضي التحقيق العسكري دون الالتفات لما اقر امامها من اسباب والتي جرى مناقشتها انفا فإنها تكون قد وقعت في دائرة الخطأ المهني الجسيموحيث انه ولما تقدم انفا واجبا ابطال القرارولما كان الحال وفق ما ذكر ولما كانت الدعوى سبق وان قبلت شكلا مما يتعين معه قبولها موضوعا وابطال القرار المخاصم لذلكتقرر بالإجماعـ قبول دعوى المخاصمة موضوعاـ ابطال القرار محل المخاصمة رقم 1460 اساس 1131 تا 25/4/2018 الصادر عن الغرفة الجزائية العسكرية لدى محكمة النقضـ اعاده التامين لمسلفه – اعاده الملف لمرجعه