يلتزم قاضي الموضوع ومحكمة النقض باتباع ما ورد في القرار الناقض السابق، فإذا عدلا عنه أو أغفلا الرد على الدفوع المنتجة أو خالفا ما أوجبه القرار من إجراءات تحقيقية، قامت مسؤولية الخطأ المهني الجسيم متى كان ذلك مؤثراً في الحكم.
يتوجب تحت طائله الوقوع في الخطأ المهني الجسيم على الغرفة ذات العلاقة بمحكمة النقض ان تتبع قرارها الناقض السابق المناقشة: أسباب المخاصمةـ القرار مخالف للأصول والقانون ولما استقر عليه الاجتهاد القضائيـ المحكمة لم ترد على الدفع المتعلق بإجراء خبره ثلاثية على السند – لم تبحث المحكمة بجرم التزوير واستعمال المزورـ لم تتبع المحكمة مصدر القرار الاستئنافي القرار الناقضـ لم تتبع الهيئة القرار الناقض مما يشكل خطا مهني جسيم – الهيئة خالفت احكام المادة 262 اصول محاكمات جزائية وان مخالفه النص يعتبر مخالفه للنظام العام ويشكل خطا مهني جسيمفي الشكلـ سبق لهذه الهيئة ان قبلت دعوى المخاصمة هذه شكلا بقرارها متفرقه 21/2019 تاريخ 27/2/2019في القانونمن حيث ان مدعي المخاصمة يهدف من دعواه الى ابطال القرار المخاصم رقم 1076 الصادر عن الغرفة الجنحية الخامسة لدى محكمة النقض بتاريخ 17/9/2018 اساس 5487/لعام 2018 وحيث انه ولدى العودة الى القرار الناقض رقم 105 تاريخ 5/2/2017 اساس 606 الذي وجه الى الرد على دفوع الجهة المدعية بالمخاصمة لجهة تحريك الدعوى العامة بجرم التزوير واعاده الخبرة الأحادية بخبره ثلاثية بحسبان انه وقد ورد فيها ان تاريخ منح البطاقة الشخصية لا يتناسب مع الرقم الصحيح للبطاقة الشخصية للمدعى عليه تميم رشيد محمدولما كان عدم الرد على الدفوع المثارة والمنتجة بالدعوى يشكل خطا مهنيا جسيما ولات سيما وان الهيئة المخاصمة لم تتبع القرار الناقض الاول 105 تاريخ 5/2/2017 والذي وجهه الى اعاده الخبرة بخبره ثلاثية مما يشكل بذلك مخالفه لحكم القانون لاسيما المادة 262 اصول جزائية والاجتهاد المستقر للهيئة العامة 429 اساس 905 تاريخ 3/11/2012 والذي ينص انه يتوجب تحت طائله الوقوع في الخطأ المهني الجسيم على الغرفة ذات العلاقة بمحكمة النقض ان تتبع قرارها الناقض السابقوحيث انه والحال ما ذكر فقد تبين لهذه الهيئة ثبوت وقوعها في الخطأ المهني الجسيم الموجب لقبول دعوى المخاصمة موضوعا وابطال القرار المخاصملذلكتقرر بالإجماع1. – قبول الدعوى موضوعا2. – ابطال القرار المخاصم 1076 اساس 5487 تاريخ 17/9/2018 الصادر عن الغرفة الجنحية الخامسة لدى محكمة النقض3. – اعاده بدل التامين لمسلفه وتضمين المدعى عليه محمد علي يقيلي الرسوم والمصاريف والاتعاب 4. – تضمين المدعى عليهم بالتكافل والتضامن مبلغ الف ليره سوريه بدفع مبلغ الف ليره سوريه للجهة المدعية كتعويض 5. – ايداع الاوراق الديوان لإجراء المقتضى اصولا