يُعدّ الاعتراف الأول المؤيَّد بالمصادرة وضبط وسائل التجزئة والوزن والتغليف داخل المنزل قرينةً كافية لإثبات جرم الاتجار بالمخدرات، متى دلّت طريقة الضبط على إعداد المواد للبيع.
الاعتراف الاولي المؤيد بمصادرة المواد المخدرة ضمن المنزل والموزعة بشكل يدل على اعدادها للإتجار بها بوضعها في مغلفات موزعه على اكياس شفافة وموزعه ضمن عده اماكن كافي لثبوت جرم الاتجار بالمخدر المناقشة: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة بتاريخ 22/10/2019 المتضمنة من حيث النتيجة : طلب رد الدعوى شكلا وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الاتي:أسباب المخاصمةـ التفتت المحكمة مصدرة القرار عن طلب المدعي بالمخاصمة لجهة طلب سماع شهوده ولم تبت بطلبه ولم ترد على دفعه وكذلك الهيئة المخاصمة مما اوقعها في الخطأ المهني الجسيم كون حق الدفاع مقدس وضمانه الدستورـ اعتمدت المحكمة على اقوال المدعي بالمخاصمة المتفرعة منه اثناء التحقيقات الأولية وهي لا تكفي لاعتمادها دليلا للأثبات فيما اذا عول عنها ولم يقترن الاعتراف بادله اخرى وهذا مخالف لاجتهاد الهيئة العامة بالقرار 2001/357 اساس 97 – طلب سماع الشهود وعدم دعوة المحكمة اياهم دون بيان الاسباب يجعل الحكم سابقا لأوانه اذا يتوجب على المحكمة الرد سلبا او ايجابا على الطلب ويكون ردها معللا واكتفائها عن بحث ومناقشه هذا يجعل الحكم قاصرا ويحد من حق الدفاع الذي كفله القانون والدستورفي الشكللما كان المدعي بالمخاصمة من دعواه الى ابطال القرار المخاصم رقم 73 تاريخ 21/1/2019 اساس 61 لعام 2019 الصادر عن الغرفة الثانية لدى محكمة النقض بداعي وقوع الهيئة بدائرة الخطأ المهني الجسيم والمطالبة بالتعويضولما كانت هذه الدعوى قد تفرعت عن الدعوى الأصلية والتي تتخلص وقائعها الى وبتاريخ 16/5/2018 وبناء على معلومات وارده الى فرع مكافحه المخدرات بدمشق من المندوب المدعي ان شخص يدعي خالد يقوم بترويج المادة المخدرة عليه ثم الاتصال مع ذلك الشخص لشراء كميه خمسون غرام حشيش مخدر بمبلغ سبعه عشر الف ليره سوريه ثمن المادة المخدرة وطلب اليه الحضور الى منزله لاستلام المادة واثناء المتابعة وجد شخصان قرب منزل المدعي بالمخاصمة وقد اشار المندوب على الشخص والمكان فتم القبض عليه بتحري منزله وضمن غرفه النوم عثر على كميه اخرى ضمن المزهريات الصمدية مقسمه ومعده للبيع وبضمن الفرن كيس اسود ضمنه مبلغ اربعون الف ليره سوريه وعلى ميزان الكتروني في للاستعمال في الوزن ضمن الخزانة وبلغ مجموع المخدرات حوال سبعمائة غرام وبالتحقيق الاولي اعترف بانه يتعاطى الحشيش المخدر ويروجه للمتعاطين وقضائيا اعترف بتعاطيه لماده الحشيش المخدر وانكر جرم الاتجار وعاد وانكر وان الحشيش المخدر وانكر جرم الاتجار وعادو انكر وان الحشيش المخدر لوالده ووالده يتعاطى ويتاجر بهذه المادةولما كان الاعتراف الاولي للمدعي بالمخاصمة قد تايد بالمواد المخدرة والمصادرة ضمن منزله والمعدة للبيع وبشكل قطع موزعه كما تايد ذلك بوجود الميزان الإلكتروني المعد لوزن المواد المخدرة ولما كان من الأدلة الثابتة في الملف والمساقة بقرار محكمة الموضوع وهي اعترافات طالب المخاصمة والتي تايد بمصادره المادة المخدرة من المحكوم عليه طالب المخاصمة والموزعة بشكل يدل على اعدادها للإتجار بها يوضعها في مغلفات بلغ وزنها سبعمائة غرام موزعه على اكياس شفافة وموزعه ضمن عده اماكن انما هي كافيه بثبوت جرم الاتجار بالمخدر بحق طالب المخاصمة الذي جاء اعترافه الاولي مقترنا بالمصادرة وبالتالي يكون الحكم المخاصم بتأييده قرار محكمة الموضوع في تجريم المتهم طالب المخاصمة بجناية استنادا للأدلة المذكورة بمنأى عن اسباب المخاصمة المثارة والتي لا تعدو مجادله للمحكمة في قناعتها بما يدخل في حدود سلطتها التقديرية التي لا يمكن وصفها بالخطأ المهني الجسيم مما يتوجب معه رد الدعوى شكلالذلك وعملا بأحكام المادة 466 وما بعدها اصول محاكمات لذلكتقرر بالإجماع1. – رفض الدعوى شكلا2. – مصادره بدل التامين واعتباره ايرادا لخزينه الدولة العامة 3. – تضمين المدعي بالمخاصمة الرسوم والمصاريف واعاده الملف لمرجعه