• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يعتد بعرض الأجرة ما لم يقترن بإيداع يمكن المؤجر من قبضها في أي وقت

عرض الأجرة لا يترتب عليه أثر قانوني معتبر ما لم يقترن بإيداع يتيح للمؤجر قبض الأجرة متى شاء.

نص الاجتهاد

ان عرض الاجرة ليس له مفعول ما لم يقترن بالإيداع بصورة يتمكن المؤجر من تناولها حينما يشاء