عرض الأجرة لا يترتب عليه أثر قانوني معتبر ما لم يقترن بإيداع يتيح للمؤجر قبض الأجرة متى شاء.
ان عرض الاجرة ليس له مفعول ما لم يقترن بالإيداع بصورة يتمكن المؤجر من تناولها حينما يشاء