إذا صدر الحكم وجاهياً، فإن ميعاد الطعن بالنقض يبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدوره، ويكون الطعن غير مقبول شكلاً متى قُدّم بعد انقضاء ثلاثين يوماً.
ميعاد الطعن بالنقض ثلاثون يوما ويبدأ هذا الميعاد في الحكم الوجاهي من اليوم الذي يلي تاريخ صدوره بمواجهة المدعى عليه وذلك سندا للمادة 343/ 1 – 2 اصول جزائية المناقشة: حيث تبين ان الطاعن محمد كان قد تقدم بطعنه عن طريق وكيله القانوني المحامي راما بتاريخ ۲/۱۰/۲۰۱۹ والمسجل في سجل الطعون لدى المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه برقم ١٦٢٠ والذي صدر وجاهيا بحق الطاعن بتاريخ ٢٩/٨/٢٠١٩ ولما كان ميعاد الطعن بالنقض ثلاثون يوما ويبدأ هذا الميعاد في الحكم الوجاهي من اليوم الذي يلي تاريخ صدوره بمواجهة الطاعن. وذلك سندا للمادة ٣٤٣/١٢ اصول جزائيةوعلى اعتبار ان الطعن قد جاء خارج الميعاد المحدد للطعن بالنقض مما يتعين رده شكلا ولما كان الشكل مغلقا فلا مجال للبحث بالموضوع لذلك ووفقا للمطالبة وعملا بأحكام المادة ٣٤٣/١٢ أصول جزائيةلذلكتقرر بالإجماع1. رد الطعن شكلا لتقديمه خارج الميعاد القانوني وعلى الجهة المنفذة مراعاة تطبيق مرسوم العفو العام رقم ٢٠/٢٠١٩2. مصادرة التامين وتضمين الطاعن الرسم والنفقات3. اعادة الملف لمرجعه اصولا قراراً صدر في ١٤٤١/٢/٢٩ هـ الموافق لـ ۲۰۱۹/۱۰/۲۸ م