• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا لم تبين المحكمة في قرارها الطعين اركان وعناصر الجرم وكذلك لم تبين مدى فاعلية المتهم كان القرار مشوبا بفساد الاستدلال والاستخلاص وقاصرا

يتعيّن على المحكمة الجزائية أن تُبيّن في حكمها عناصر الجرم وأركانه ودور المتهم تحديداً، وأن تُقيم قضاءها على استدلال سليم ومُسَبَّب تسبيباً كافياً؛ فإذا خلا القرار من ذلك أو بُني على إجراءات تبليغ أو محاكمة غيابية غير أصولية كان مشوباً بالقصور وفساد الاستدلال وموجباً للنقض.

نص الاجتهاد

اذا لم تبين المحكمة في قرارها الطعين اركان وعناصر الجرم وكذلك لم تبين مدى فاعلية المتهم كان القرار مشوبا بفساد الاستدلال والاستخلاص وقاصرا في البيان ومتسرعا المناقشة: اسباب الطعن1. المحكمة استندت على الضبط الفوري والذي لا يصلح دليلا للاتهام 2. تمت محاكمته غيابيا دون تبليغه بشكل اصولي 3. الطاعن لم يحمل أي سلاح ولم يشارك بالحراسة 4. الطاعن من ذوي السمعة الحسنة ومن عائلة وطنيةفي الشكللما كان من الثابت أنه سبق للطاعن أن تم توقيفه بتاريخ ۲۸/۱۰/۲۰۱۲ وتقرر اخلاء سبيله من قبل السيد قاضي التحقيق في ٢٨/٥/٢٠١٣ وذلك من قبل قاضي التحقيق الرابع الناظر بالقضايا الارهاب ومن ثم وبعد شهر من اخلاء سبيله تم توقيفه والتحقيق معه من قبل شعبة المخابرات عن ذات الوقائع التي اعترف بها سابقا وبتاريخ ٢٦/٩/٢٠١٣ تم عرضه على قاضي التحقيق الأول الناظر بقضايا وقضى بتركه بعد ابراز بيان بالدعوى التحقيقية المنظورة امام قاضي التحقيق الرابع الا ان قاضي التحقيق الاول قضى بقرار اتهامه باتهام الطاعن واحالة أوراقه الى محكمة الجنايات التي قامت بتبليغه لصقا على لوحة اعلانات المحكمة واعتبرته فارا من وجه العدالة ومن ثم تم توقيفه بناء على مذكرة القبض الصادرة بحقه نتيجة القرار الغيابي في سجن حمص المركزي دون عرضه على محكمة قضايا الارهاب وكان ذلك في ٢١/٦/٢٠١٧ وحيث انه من الثابت ان الغرفة الناظرة بقضايا الارهاب قد خاطبت المحكمة لإجراء المراسلات مع سجن حمص المركزي لبيان ارقام مذكرات التوقيف والقبض والنقل والجهات القضائية الصادرة عنها ومستند التوقيفوحيث أنه من الثابت من خلال تلك المذكرات والمراسلات ان رئيس تنفيذ الاحكام الجزائية في امر بتاريخ ۲/۷/۲۰۱۷ بإيداع المحكوم عليه احمد خالد عودة بسجن دمشق المركزي تنفيذا لمضمون النشرة الشرطية المستندة على مذكرة القبض الصادرة بحقه نتيجة الحكم الغيابي القاضي بوضعه بالأشغال الشاقة مدة احد عشر سنة وثلاثة اشهر والغرامة وحيث انه من الثابت ان الاجراءات المتخذة من قبل دائرة تنفيذ الاحكام الجزائية في حمص كانت مخالفه لقواعد الأصول اذ ان المحكوم غيابيا بحكم جنائي الوصف لابد من عرضه على المحكمة مصدرة القرار لتقرر اما تحرير خلاصة حكم بحقه في حال كانت اجراءات تبليغه صحيحة وتم القاء القبض عليه او تقرر اعادة محاكمته والغاء الحكم الغيابي الصادر بحقه في حال كانت اجراءات تبليغه واعتباره فارا من وجه العدالة قد شابها البطلان وكانت مخالفه لأحكام قواعد الاصول المتبعة بمحاكمة المتهم الفار من وجه العدالة المنصوص عنها بقانون اصول المحاكمات الجزائية وبناء عليه وباعتبار ان اجراءات توقيف الطاعن كانت مخالفه لقواعد الأصول ولم يتم تحرير خلاصة حكم بحقه ومن جهة أخرى فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه خالفت احكام المادة ۳۲۳ وما بعدها من قانون اصول المحاكمات الجزائية واعتبرته فارا من وجه العدالة دون اتباع الاجراءات الاصولية بالتبليغ مما يجعل من طعنه مستوفي للشروط الشكلية ومقبولا شكلافي القانونبما كان من الثابت ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد قضت في قرارها الطعين بتجريم المتهم الطاعن بجنايتي حيازة السلاح الحربي بقصد القيام بأعمال ارهابية وتمويل الإرهاب وفق احكام المادتين ٥/١ و ٤/١ من القانون ۱۹/۲۰۱۲ وعاقبته من حيث النتيجة بالأشغال الشاقة احد عشر عاما وثلاثة اشهر وبالغرامة وكان ذلك على خلفية التحقيقات الجارية في هذه الدعوى والتي تضمنت اعتراف الطاعن اوليا بحمله للسلاح الحربي والوقوف على مقرات المجموعات الارهابية وحراستهاوحيث أن تقدير الادلة ووزنها هو من اطلاقات محكمة الموضوع الا ان ذلك منوط بحسن الاستدلال والاستخلاص وسلامة التقدير وحيث انه من الثابت ان المحكمة لم تبين في قرارها الطعين اركان وعناصر الجرم وكذلك لم تبين مدى فاعلية المتهم الطاعن واعترافه اوليا بانه استمر لمدة شهر واحد مع المجموعات وانه عاد الى عمله وانه اوقف على تلك الافعال من ۲۳/۱۰/۲۰۱۲ حتى ٢٩/٥/٢٠١٣ واكد ان توقيفه كان للأسباب المشار إليها وتعزز اعترافه بالبيان الصادر عن قاضي التحقيق الرابع _ قضايا الارهاب الذي اكد على توقيفه واخلاء سبيله كما تم بيانه وان الدعوى لاتزال قيد النظركل ذلك يجعل من القرار مشوبا بفساد الاستدلال والاستخلاص وقاصرا في البيان ومتسرعا وصادرا قبل أوانه وقبل التحقق من المعطيات المذكورة أعلاه مما جعل من اسباب الطعن تنال منه لذلك وبعد المداولةلذلكتقرر بالإجماعأولا: قبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيهثانيا: اعادة بدل التامينثالثا: اعادة الملف لمرجعه قراراً صدر في ١٤٤١/٢/٢٩ هـ الموافق لـ ۲۰۱۹/۱۰/۲۸م