• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز النظر بنفس الطعن لمرتين المناقشة: حيث تبين ان الطاعن حسن كان قد تقدم بطعنه المقيد لدى المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه وسجل الطعن

متى سبق لمحكمة النقض أن فصلت في طعن طاعنٍ معيّن، ثم أُعيدت إليها الأوراق بذات الطعن دون تقديم طعن جديد، امتنع عليها إعادة نظره لسبق البت فيه، ويتوجب ترقين القيد وإعادة الملف إلى مرجعه لاتخاذ الإجراءات اللاحقة وفق القرار الناقض.

نص الاجتهاد

لا يجوز النظر بنفس الطعن لمرتين المناقشة: حيث تبين ان الطاعن حسن كان قد تقدم بطعنه المقيد لدى المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه وسجل الطعن في سجل الطعون برقم /٢٩٧/ تاريخ ٢٨/٥/٢٠١٩ وجرى ايداع لائحة الطعن الى النيابة العامة التمييزية بموجب احالة المحكمة والمبرزة بالملف وابدت النيابة العامة مطالبتها بتاريخ ١٠/٦/٢٠١٩ برقم / ٣٤١ / وكانت اضافة للطاعن ياسين ونظرت هذه الغرفة بالطعنين للمذكورين اعلاه واصدرت القرار رقم /١٣٩٠/ واساس / ٣٩٧/ تاريخ ٢٤/٦/٢٠١٩ والذي انتهى إلى قبول الطعن للطاعنين ونقض الحكم المطعون فيه وللسبب القانوني الشكلي المشار اليه في متن القرار الناقض ولم يصار الى اتباع القرار الناقض وتجديد قيد الدعوى لدى محكمة الاساس وانما اعيدت الى النيابة العامة التمييزية بموجب احالة جديدة وبدون تاريخ للنظر بطعن الطاعن حسن ولطالما انه قد سبق وان تم النظر بطعن الطاعن حسن ولم يتقدم بطعن جديد وقد اعيدت الدعوى لمحكمة النقض للبت بطعنه عن طريق الخطأ وبناء على ما تقدم فانه لا يجوز النظر بنفس الطعن لمرتين ومما يتعين والحال هذه ترقين قيد هذه القضية وإعادتها الـ الموضوع لإجراء المقتضى القانوني ولاتباع القرار الناقض ولا مجال للنظر بالطعن شكلا وموضوعالذلكتقرر بالإجماع1. ترقين قيد هذه الدعوى وإعادتها الى مرجعها لسبق البت بنفس الطعن من ذات الطاعن ولإجراء المقتضى القانوني اتباعا للقرار الناقض وتجديد الدعوى اصولا2. عدم البحث بالرسم3. اعادة الملف لمرجعه اصولا قراراً صدر في ١٤٤١/٢/٢٩ هـ الموافق لـ ۲۰۱۹/۱۰/۲۸ م