• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أنه يحق للجهة المدعية وفقاً لقانون أصول المحاكمات رقم /1/ لعام 2016 أن تتنازل عن دعواها في أي مرحلة من مراحل الدعوى المناقشة: المحكمةبعد

أنه يحق للجهة المدعية وفقاً لقانون أصول المحاكمات رقم /1/ لعام 2016 أن تتنازل عن دعواها في أي مرحلة من مراحل الدعوى المناقشة: المحكمةبعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة .من حيث أن الطعن قد استوفى إجراءاته الشكلية فهو مقبول شكلاً فهو مقبول شكلاً.ومن حيث أن وقائع هذه القضية تتحصل...

نص الاجتهاد

أنه يحق للجهة المدعية وفقاً لقانون أصول المحاكمات رقم /1/ لعام 2016 أن تتنازل عن دعواها في أي مرحلة من مراحل الدعوى المناقشة: المحكمةبعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة .من حيث أن الطعن قد استوفى إجراءاته الشكلية فهو مقبول شكلاً فهو مقبول شكلاً.ومن حيث أن وقائع هذه القضية تتحصل حسبما استبان من الأوراق في أن المطعون ضده ممثلاً بوكيله القانوني كان قد تقدم باستدعاء مرفق به مجموعة من الوثائق إلى ديوان محكمة القضاء الإداري بطرطوس بتاريخ 19/2/2016 م قائلاً فيه بأنه أبرم مع جهة الإدارة المدعى عليها (الطاعنة) عقد الأشغال رقم /68/ لعام 2009 وذلك لتنفيذ مشروع إكساء طرق منطقة بانياس مج 4 بقيمة إجمالية مقدارها /8697723/ ل.س ، كما أبرمت ملحق العقد رقم /151/ لسنة 2009 بقيمة إجمالية مقدارها /8552321/ ل.س على أن يتم تنفيذ العقد الأساسي خلال مدة /120/يوماً تقويمياً من تاريخ أمر المباشرة بالتنفيذ, وتنفيذ ملحق العقد خلال مدة /90/ يوماً وبعد قيام المدعي بتنفيذ المشروع بكامله نظمت الإدارة محضر استلام مؤقت ، ومن ثم قامت بتنظيم محضر استلام نهائي للعقد وملحقه موضوع الدعوى ، وقد أوصت اللجنة المشكلة لاستلام المشروع استلاماً نهائياً بتصفية حقوق المدعي مع عدم إعادة توقيفات الضمان العقدية لحين صدور قرار التفتيش في هذا الخصوص بشكل نهائي ، وتبعاً لذلك ، واستناداً إلى توصية الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش لم تعد الإدارة توقيفات الضمان للجهة المدعية عن العقد الأساسي وملحقه ، ولقناعة الجهة المدعية بعدم قانونية ذلك ، فقد بادرت إلى إقامة الدعوى طالبةً الحكم بأحقيتها باستعادة جميع المبالغ المقتطعة من استحقاقاتها ، وخاصة توقيفات الضمان البالغة /543.591/ ل.س بالنسبة للعقد الأساسي ، ومبلغ /422.820/ ل.س لملحق العقد ، وبتقاضي تعويض عادل عن كامل مدة التأخير في إعادة المبلغين المذكورين ، وأيضاً فائدة قانونية عن جميع المبالغ السابقة بمعدل 5% سنوياً من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ الوفاء ، وبنتيجة المحاكمة قضت المحكمة المذكورة بقرارها الصادر برقم /145/ تاريخ 20/7/2016 في الدعوى رقم أساس (629) لعام 2016 م بقبول الدعوى موضوعاً في شطرٍ منها ، وأحقية الجهة المدعية باستعادة توقيفات الضمان العائدة للعقد رقم /68/ لعام 2009 وملحقه رقم /151/ لعام 2009، وبتقاضي فائدة قانونية على مبلغ التوقيفات بنسبة 5% سنوياً من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية ولغاية الوفاء التام ، ورفض ما تجاوز ذلك من طلبات وقد شيدت المحكمة قرارها المذكور بأنه لا يسوغ للإدارة قانوناً أن تمتنع عن إعادة توقيفات الضمان العائدة للمدعي لأن الغاية من هذه التوقيفات انتهت بمضي فترة الضمان, وتسليم المشروع تسليماً نهائياً ، فذلك يجافي الأحكام القانونية التي تحكم منظومة العقود الإدارية ، لاسيما وأن الإدارة لم تتقدم بما يثبت حصول أية عيوب فنية جوهرية في تنفيذ المشروع موضوع الدعوى تبرر ترتب مبالغ احتمالية افترضها تقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش .ومن حيث أن جهة الإدارة المدعى عليها بادرت للطعن في القرار المذكور طالبةً الحكم بإلغائه ورفض الدعوى موضوعاً تأسيساً على أن عدم إعادة توقيفات الضمان للمدعي جاء مستنداً إلى سبب صحيح وهو توصية الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش . وبناءً على تكليف المحكمة لجهة الإدارة لبيان مصير تحقيقات الهيئة حول العقد موضوع الدعوى ، أبرزت جهة الإدارة نسخة عن كتاب رئاسة الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش رقم 22/1223/10/ع م ع تاريخ 3/12/2017 المتضمن نتائج تقصي وتحقيق الأمور المثارة لدى مديرية الخدمات الفنية بطرطوس والمتضمن في إحدى طلباته تحريك الدعوى العامة بحق المدعي بجرم ارتكاب غش الدولة في معرض تنفيذه للعقد المبرم معه موضوع الدعوى إضافة لعقود أخرى ، ومطالبته بالأموال المترتبة على ذلك .ومن حيث أن وكيل الجهة المطعون ضدها (المدعية ) تقدم بطلب مؤرخ في24/7/2019 وطلب آخر مؤرخ في 19/8/2019 أعلن فيهما عن إسقاط الجهة المدعية دعواها ، أي تنازلها عن الدعوى دون الحق المدعى به .ومن حيث أن جهة الإدارة المدعى عليها (الطاعنة) طلبت أن يكونتثبيت التنازل عن الدعوى مقترنا بالتنازل عن الحق المدعى به .ومن حيث أنه يحق للجهة المدعية وفقاً لقانون أصول المحاكمات رقم /1/ لعام 2016 أن تتنازل عن دعواها في أي مرحلة من مراحل الدعوى ، لذلك فإنه وفي هدى أحكام المادة /170/ من القانون المذكور ، وكون دفع جهة الإدارة بهذا الصدد لا يمنع من تثبيت هذا التنازل ، فإنه لا معدى من تثبيت تنازل الجهة المدعية (المطعون ضدها) عن دعواها دون الحق المدعى به ، وهو الأمر الذي يجعل الطعن الماثل حري بالقبول موضوعاً تمهيدا لإلغاء الحكم الطعين . لهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي : أولاً – قبول الطعن شكلاً. ثانياً – قبوله موضوعاً وإلغاء الحكم الطعين . ثالثاً – تثبيت تنازل الجهة المدعية عن الدعوى دون الحق المدعى به .رابعاً – تضمين الجهة المدعية (المطعون ضدها) الرسوم والمصاريف وألف ليرة سورية مقابل أتعاب المحاماة .