لا يقبل الطعن بالنقض في القرار الصادر بردّ دعوى إبطال حكم التحكيم، لأن قابلية الطعن مقررة فقط لقرار إبطال الحكم التحكيمي، أما الردّ فيأخذ حكم الإكساء ويصدر مبرماً.
تقضي الفقرة الأولى من المادة 52 من قانون التحكيم رقم 4 لعام 2008 بأن يقبل قرار المحكمة بإيطال حكم التحكيم الطعن أمام محكمة النقض وقرار المحكمة برد دعوى الإبطال لا يقبل الطعن المناقشة: في الشكلحيث أن القرار المطعون فيه والصادر عن محكمة الاستئناف المدنية بحماة قد قضى في منطوقه بقبول دعوى الإبطال شكلا وردها موضوعا واعتبار قرار الرد بمثابة إكساء الحكم المحكمين صيغةوحيث لم يقنع مدعي البطلان جهاد بهذا القرار فقد طعن به للأسباب التي ساقها بلائحة طعنه.وحيث أن المدعي الطاعن کان قد تقدم من المحكمة مصدرة القرار الطعين يطلب إبطال قرار هيئة التحكيم في 26/11/2017 وحيث تقضي الفقرة الأولى من المادة 52 من قانون التحكيم رقم 4 لعام 2008 بأن يقبل قرار المحكمة بإيطال حكم التحكيم الطعن أمام محكمة النقض.وحيث ذلك يعني أن قرار المحكمة برد دعوى الإبطال لا يقبل الطعن ذلك أن الفقرة الرابعة من المادة 21 من قانون التحكيم قد اعتبرت هذا القرار يقوم مقام الأكساء وهذا الأكساء حسب المادة 54 من قانون التحكيم يصدر عن محكمة الاستئناف بالصورة المبرمة وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض. يراجع نقض قرار 208 لعام 2012 ونقض قرار 360 لعام 2012 آلوسي – قضايا التحكيم القاعدتين 140 – 143وحيث من ذلك يثبت أن القرار الطعين قد صدرا مبرم ولا يقبل الطعن مما يوجب رود الطعن شكلالذلك تقرر بالإجماعرد الطعن شكلا مصادرة التأمين وإيداعه إيراد للخزينة. إعادة الملف لمرجعه أصولا.