• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رد طلب نقل الدعوى لا يثبت الخطأ المهني الجسيم ما دامت أسباب النقل غير متوافرة قانوناً

الأصل أن أسباب نقل الدعوى محددة على سبيل الحصر، ولا يُقبل النقل إلا بتوافر سبب قانوني صحيح. وقيام القاضي المطلوب رده بإصدار قرار برده بحكم مبرم، أو تنحي بعض القضاة، لا يشكل سبباً لنقل الدعوى ما دام يمكن تشكيل الهيئة من قضاة آخرين داخل ذات الدائرة المختصة.

نص الاجتهاد

إن صدور قرار عن قاضي مطلوب رده وقضى برده بحكم مبرم لا يشكل سبباً لنقل الدعوى كما ان تنحي قاضي عن الدعوى ليس سببا لنقلها طالما انه مازال هناك قضاة يمكنهم النظر فيها بنفس الدائرة الاستئنافية المناقشة: في القانون:حيث انه الثابت بأوراق الدعوى ان المدعية بالمخاصمة كانت قد تقدمت الى الغرافة المدنية الأولى بمحكمة النقض بطلب نقل الدعوى أساس 10 تركات المقامة امام محكمة الصلح في عدلية حلب لعام 2019 لتوفر أسباب النقل المنصوص عنها بالمادة /192/ أصول محاكمات مدنية حيث أصدرت الهيئة المخاصمة القرار موضوع المخاصمة والذي قضى برد الطلب ولعدم قناعة الجهة طالبة النقل بالقرار تقدمت بهذه الدعوى مطالبة فيها بإبطال القرار المخاصم والزام الجهة المدعى عليها بالتعويض تأسيساً على ان الهيئة المخاصمة وقعت بالخطأ المهني الجسيم للأسباب بلائحة الادعاء. وحيث ان ما اثارته الجهة المدعية وجوب ضم الاضبارة المطلوب نقلها في غير محله وتن النصوص التي أوردتها تتعلق بالدعوى الصادر فيها قرارات قضائية وطعن بها أمام محكمة النقض فهذه هي التي يتم ضمها أمام طلبات النقل فلا تستوجب ضم الدعوى المطلوب نقلها الا اذا رأت المحكمة الناظرة بطلب النقل ضمها وهذا يعود لتقديرها ولا معقب عليها في ذلك وحيث ان أسباب نقل الدعوى نصت عليها المادة /192/ أصول محاكمات على سبيل الحصر.وحيث ان الهيئة المخاصمة عندما بتت بطلب النقل تبين لها عدم توفر أسباب النقل وقد ناقشت الطلب وأسباب النقل المثارة وردت عليها بشكل قانون سليم سيما وان المقصود بالاخلال بالأمان هو الامن العام والسلامة العامة وليس الشعور الشخصي بعدم الأمانوحيث ان ابطال القرار /954/ أساس /53/ لعام 2018 كان اعمالاً لحكم القانون كون القرار صدر عن قاضي مطلوب رده وقضى برده بحكم مبرم وان ابطال هكذا قرار لا يشكل سبباً لنقل الدعوى كما ان تنحي بعض القضة عن الدعوى ليس سببا لنقلها طالما انه مازال هناك قضاة يمكنهم النظر فيها بنفس الدائرة الاستئنافية وحيث انه والحال ما ذكر فانه لا يوجد ما يثبت وقوع الهيئة المخاصمة بمظنة المهني الجسيم مما يوجب بالتالي رد الدعوى شكلاً ولذلك وعملاً بالمادة /466/ ومابعدها أصول محاكمات لــذلــك تقرر بالإجماع1ـ رد الدعوى شكلاً 2ـ مصادرة التأمين وقيد ايراداً للخزينة 3ـ إعادة الاضبارة الأصلية الى مراجعها مرفقة بصورة عن هذا القرار 4ـ تضمين الجهة المدعية بالمخاصمة الرسوم والمصاريف