أسباب نقل الدعوى واردة على سبيل الحصر، فلا يُقبل التوسع فيها بالقياس أو الإضافة، ولا يُعدّ ردّ طلب النقل خطأً مهنياً جسيماً إذا استند إلى تطبيق صحيح للنص ومناقشةٍ قانونية لأسباب النقل المدعى بها.
ان أسباب نقل الدعوى نصت عليها المادة /192/ أصول محاكمات على سبيل الحصر المناقشة: في القانون :حيث ان الثابت بالأوراق ان المدعي بالمخاصمة كانت قد تقدمت الى الغرفة المدنية الأولى بمحكمة النقض بطلب نقل الدعوى رقم /91/ لعام 2019 من محكمة الاستئناف الى محكمة الاستئناف بدمشق لتوفر أسباب النقل المنصوص عنها بالمادة /192/ أصول محاكمات فأصدرت الهيئة المخاصمة القرار موضوع المخاصمة والذي قضى برد الطلب ولعدم قناعة طالبة النقل بالقرار تقدمت به1ه الدعوى مطالبة فبيها بأبطال القرار المخاصم والزام الجهة المدعى عيها بالتعويض تأسيساً على ان الهيئة المخاصمة وقعت بالخطأ المهني الجسيم للأسباب الواردة بلائحة الادعاء وحيث ان ما اثارته الجهة المدعية لجهة وجوب ضم الاضبارة المطلوب نقلها في غير محله وان النصوص التي أوردتها تتعلق بالدعاوى الصادر فيها قرارات قضائية وطعن بها امام محكمة النقض فهذه هي التي يتم ضمها اما طلبات النقل فلا تستوجب ضم الدعوى المطلوب نقلها الا اذا رات المحكمة النظارة بطلب النقل ضمها وهذا يعود لتقديرها ولا معقب عليها في ذلك .وحيث ان أسباب نقل الدعوى نصت عليها المادة /192/ أصول محاكمات على سبيل الحصر وحيث ان الهيئة المخاصمة عندما بتت بطلب النقل تبين لها عدم توفر أسباب النقل وقد ناقشت الطلب وأسباب النقل المثارة وردت عليها بشكل قانوني سليم سيما وان المقصود بالأخلال بالأمن هو الامن العام والسلامة العامة وليس الشعور الشخصي بعدم الأمان .وحيث ان ابطال القرار /954/ أساس /53/ لعام 2018 كان اعمالاً لحكم القانون كون القرار صدر عن قاض مطلوب رده وقضي برده بحكم مبرم وان ابطال هكذا قرار لا يشكل سبباً لنقل الدعوى كما ان تنحي بعض القضة عن الدعوى ليس سبباً لنقلها طالما انه مازال هناك قضاة يمكنهم النظر فيها بنفس الدائرة الاستئنافية الفقرة /ب/ من المادة /180/ أصول محاكمات وحيث انه والحال ماذكر فانه لا يوجد مايثبت وقوع الهيئة المخاصمة بمظنة الخطأ المهني الجسيم مايوجب بالتالي رد الدعوى شكلاً لذلك وعملاً بالمادة /466/ ومابعدها أصول محاكمات .لــــــذلـــــك تقرر بالإجماع1 – رد الدعوى شكلا .2 – مصادرة التأمين وقيده ايرادا للخزينة 3 – إعادة الاضبارة الاصلية الى مرجعها مرفقة بصورة عن هذا القرار . 4 – تضمين الجهة المدعية بالمخاصمة الرسوم والمصاريف