لا يُقبل ادعاء الأفراد في التعدي على الطرقات العامة إلا متى ترتب على هذا التعدي منعهم من ممارسة حق المرور؛ أما مجرد المصلحة العامة في سلامة الطريق فمناطها الإدارة العامة.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /أحكام أولية: دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي/مادة 5/ ليس للأفراد حق الادعاء بالنسبة للتعدي على الطرقات العامة إلا إذا حال دون استعمال حق المرور. إن الادعاء بشأن الطرقات العامة منوط بالادارات العامة للأفراد الذين يستفيدون من الطرقات حق المخاصمة بشأنها لدى القضاء العادي ويقتصر حقهم على مراجعة الادارة المختصة والطلب اليها أن تتولى الخصومة فيها إلا إذا كان التعدي على هذه الطرقات من شأنه أن يحول دون استعمال المدعي حقه بالمرور منها إلى أملاكه عملاً بأحكام المادتين 22 و23 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 10 / 6 / 1925 والمادة 4 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.