• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب أن يُبنى تقدير النفقة على أسس قانونية واضحة تمكّن محكمة النقض من مراقبة سلامة النتيجة

إذا كان تقدير النفقة من مسائل الواقع، فإن رقابة النقض تبقى قائمة متى خلا الحكم من بيان الأسس التي اعتمدها، أو أغفل مناقشة الدفوع والأدلة الجوهرية، أو انتهى إلى نتيجة لا يمكن استخلاصها من أسبابه. ويجب أن يكون الحكم مسبباً تسبيباً كافياً يسمح بمراجعة مدى صحة التقدير وملاءمته.

نص الاجتهاد

ولئن كان تقدير النفقة أمرأ موضوعية متروكة لقاضي الأساس إلا أن هذا التقدير يجب أن يبني على أساس يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها في الحكم المناقشة: أسباب الطعنأسباب طعن الزوجة سارة1 – المطعون أقر في الادعاء المتقابل بالأشياء الجهازية وأبدى استعداده لتسليمها والمحكمة ردت طلب الأشياء لعدم الثبوت وسهت عن الإقرار الصريح بها2 – ثبت من كتاب الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين أن المطعون ضده يتقاضى راتب شهري قدره 609 دولار أمريكي وهو يعادل 267000ل.س بسعر الصرف الرسمي ومبلغ 15000 ل.س لا تعتبر نفقة يسار ولا تتناسب مع الراتب مع الأخذ بعين الاعتبار تدنيقيمتة الليرة وغلاء المعيشة والطبابة والملبس ونفقة اليسار بنظر الطاعنة لا تقل عن خمسين ألفا. 3 – ماذكرته الطاعنه في سبب الطعن الثاني ينسحب على نفقة الطفلتين ومبلغ 30000 ل.س زهيد لا يكفي لشراء حليب للطفلتين جوري تولد 2016 و ورد تولد 2017 ويجب رفع النفقة الى مائة ألف4 – الرسوم والمصاريف والأتعاب يجب أن يتكفل بها المدعى عليه سيما أن معظم الإساءة منه وتحمل الطاعنة نصفها فيه إجحاف وغين كبيرين .5 – الطاعنة طلبت نقض الحكم لجهة الفقرات 5 و6 و7 و11 وتصديق البافي و الحكم بتسليمها الأشياء وإلزامه بنفقة 50 ألف لها ومئة ألف للطفلين شهرية .أسباب العن الزوج أحمد :1 – المحكمة لم تناقش الادعاء المتقابل بالمتابعة ولم تتعرض له في الحيثيات و اكتفت بقبوله شكلا ورده موضوعا في الحيثيات دون ان الاسم اب .2 – المحكمة حكمت الزوجة امالا تستحقه من خلال الحكم بنفقة زوجته اعتبارا من اربعة اشهر | سابقة لدها، وهو ما يتعارض مع ثروت رم و عها المنزل الزوجية في 27/1/2018 والذي نتج عنه ابادة اجراءات الدوي لذا لا يجوز الحكم لهاواي نفقة أو مطالب مالية سابقة لتاريخ مغادرتها مجددا المنزل الزوجية في 28/7/20173 – المحكمة حكمت بنفقة الطفلين جودي وورد رغم كونهما بحضانة والدها فالطفلة ورد بقيت بحضانة والدرها حتى شهر شباط 2018 وسلمها لوالدتها قبل 27/3/2018 بأيام قليلة التي قامت بإعادتها له بتاريخ 31/10/2018 عن طريق دائرة التنفيذ أي أن حضانتها لها لم تتجاوز سبعة اشهر . والطفلة جوري کانت بحضانة الطاعن الى آن سلمها لوالدتها بتاريخ 7/10/218 بالملف التنفيذي/44/ لعام 2019 قدسيل وبتاريخ 31/10/2018 اعادتها له بموجب ملف الأراءة ولم تبقى لديها سوى أيام قليلة فكيف يحكم بها بالفقة الطفلتين من المدة التي لديها رغم عدم استحقاقها لها.4 – الطاعن سدد مبلغ مئة ألف ليرة كتأمين لرفع منع السفر والقرار لم يبين مصير هذا التامين ولم يقرر إعادته للطاعن الطاعن طلب نقض الحكم المطعون فيه كل طاعن ممثلا بوكيله تبلغ لائحة الطعن الأخرى وأسقط حقه في الجواب عليها بتاريخ 29/8/2019 كما هو مدون خلف لائحتي الطعون .النظر في الطعنفي الشكل: الطعنان استوفيا شرائطهما الشكلية لذا يجب قبولهما شكلا . في القانونحيث ان الاحكام يجب أن تشتمل على الاسباب التي بنيت عليها والرد على جميع الدفوع التي آثارها الخصوم تحت طائلة الطعن بها عملا بالمادة 206 من قانون اصول المحاكمات كما أن الأحكام يجب أن تبني على أساس قانوني بحيث تسمح أسبابها لمحكمة النقض أن تمارس رقابتها وإلا كانت محلا للنقض عملا بالفقرة /د/ من المادة 251من ذات القانون . البحث بأسباب طعن الزوجة سارة :حيث أن المحكمة مصدرة الحكم الطعين كانت قد ردت طلب المدعية بالأشياء الجهازية لعدم الثبوت دون بيان الأساس القانوني الذي بنت عليه حكمها بذلك سوى بقولها أن المدعية لم تثبت دعواها لجهة الأشياء الجهازية. وكانت قد إلتفتت دون سبب قانوني عن الإقرار القضائي الصادر عن المدعى عليه المتعلق بالأشياء الجهازية الوارد في استدعاء الادعاء المتقابل الذي تقدم به بتاريخ 30/4/2018 ولم تضعه موضع المناقشة ولم تبين أثره كما لم تبين سبب عدم الأخذ بما ورد فيه مما يجعل سبب طعن الزوجة الأول يرد على الفقرة الحكمية الخامسة منالحكم الطعين التي يتعين نقضها لجهة الأشياء الجهازية فقط.وحيث أن الزوجة كانت قد طالبت بنفقة اليسار واعتمد القاضي مصدر الحكم الطعين بيان الراتب الصادر عن الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين لاعتبار الزوج میسورة إلا أنه لم يبين الأسس التي اعتمدها لفرض نفقة يسار مقدارها خمسة عشر ألف ليرة شهرية للزوجة ولكل طفلة حيث أنه ولئن كان تقدير النفقة أمرأ موضوعية متروكة لقاضي الأساس إلا أن هذا التقدير يجب أن يبني على أساس يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها في الحكم. نقض شرعي 495/863 تاریخ 30/9/1992وكان عدم بيان الأسس المعتمدة في تقدير النفقة يحول دون هذه المحكمة ومعرفة ما إذا كان التقدير قد جاء ملائمأ أم لا مما يجعل سبب طعن الزوجة الثاني والثالث يردان على الفقرات الحكمية السادسة والسابعة والثامنة من الحكم الطعين التي يتعين نقضها لتقوم المحكمة بعد تجديد الدعوى عند تقدير النفقة ببيان الأسس التي اعتمدتها وعلى أن تتبع في ذلك هدي ما قررته محكمة النقض من قواعد في هذا الصدد.وحيث أن توزیع مصاريف الدعوى أمر يعود تقديره لقاضي الموضوع عملا بصريح المادة 213من قانون أصول المحاكمات أما الرسوم فتقسم بين طرفي الدعوى كل بنسبة خسارته فيها حسب تقدير المحكمة عملا بالمادة /6/ من المرسوم التشريعي /1/ لعام 2012 مما يتعين معه رفض سبب طعن الزوجة الرابع. البحث بأسباب طعن الزوج أحمد:حيث أن المحكمة لم تناقش موضوع الادعاء المقدم من الزوج بتاریخ 30/4/2018 كما لم توضح سبب رده موضوعأ أي لم يبني الحكم برد الادعاء بالتقابل على أساس قانوني يسمح لهذه المحكمة بممارسة رقابتها لمعرفة موافقة أو مخالفة ذلك القانون مما يجعل سبب طعن الزوج الأول يرد على الفقرة الحكمية العاشرة من الحكم الطعين التي يتعين نقضها. واستطرادة لا بد من الإشارة الى أن الزوجة لم تدع بعدم شرعية المسكن ولم تدع الطرد كيبب الإستحقاقها النفقة وإنما ادعت بامتناع الزوج المدعى عليه عن الإنفاق عليها وكانت النفقة كأثر من آثار عقد الزواج تشكل التزامأ يقع على عاتق الزوج وبالتالي يقع عليه عبء إثبات وفائه بهذا الالتزام فإذا ثبت للمحكمة إنفاق الزوج ردت طلب النفقة . وحيث أن عودت الزوجة لمنزل الزوجية على سبيل المصالحة بتاریخ 27/7/2018 ومغادرته في اليوم التالي في 28/7/2018 وعدم إتمام الصلح لا يحرمها من حقها في النفقة التي تطالب بها عن المدة السابقة لتاريخ 28/7/2017 إذ لا يبني على هذه العودة الطارئة أو الصلح الذي لم يتم أي حكم لجهة النفقة لأن ذلك لا يعني أنها استوفت النفقة السابقة كما لا يعني اسقاطها عن الزوج وهذا لا يكون الا بموجب سیب قانوني كما أسلفنا مما يتعين معه رفض سبب طعن الزوج الثاني .وحيث أن المحكمة فرضت نفقة للطفلتين جوري وورد من أربعة أشهر سابقة للادعاء دون أن تناقش أو ترد على دفوع المدعى عليه لجهة عدم استحقاق المدعية لنفقة الطفلتين لفترة سابقة للإدعاء وعن أغلب المدة اللاحقة له والمحكمة لم تتعرض وتناقش البيانات الصادرة عن دائرة تنفيذ قدسيا المتعلقه باستلام المدعيه للطفلة جوري واعادة تسليم الطفلتين للمدعي الطاعن من خلال الامتناع عن استلامهن منه بعد تنفيذ الإراءة كما لم تناقش دفع الطاعن بتسليم الطفلة ورد قبل إقامة الدعوى بفترة بسيطة لذا كان الحكم باستحقاق المدعية لنفقة الطفلتين سابقة لأوانه قبل ثبوت الحق فيها مما يجعل سبب طعن الزوج الثالث يرد على الفقرة السابعة من الحكم الطعين ويتعين نقضها لهذا السبب أيضأ وحيث أن الحكم الطعين لم يبين من حيث النتيجة مصير كفالة رفع منع السفر المسددة من الزوج ولم يقرر اعتبارها جزء على حساب المبالغ المحكوم بها للزوجة أم سوى ذلك مما يجعل سبب طعن الزوج الرابع يرد على الحكم ويجب نقضه لهذهلذلك تقرر بالإجماع قبول الطعنين شكلاقبول الطعنين موضوعأ وبشكل جزئي ونقض الحكم المطعون فيه لجهة الفقرات الحكمية الخامسة لجهة الأشياء الجهازية فقط والسادسة والسابعة والثامنة والعاشرة ولجهة عدم البحث بمصير كفالة رفع منع السفر فقط رفض الطعنين موضوع فيما سوى ما تقرر نقضه في الفقرة الثانية من هذا القرار مصادرة ربع تأمين كلا الطاعنين وإعادة الباقي من كل منهما لمسلفهرسوم ومصاريف الطعن مناصفة بين الطرفين – إعادة ملف الدعوى المرجعه المختص أصولا